responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 421

و لزوم اتصاف ما لا مزية فيه و لا منقصة بالاستحباب، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة؛


و حاصل الأمر الثاني: أن تفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب يستلزم استحباب العبادة المكتنفة بما لا يلائمها و لا ينافرها كالصلاة في الدار، بالإضافة إلى الصلاة في الحمام، و نحوه من المشخصات المنافرة للطبيعة؛ لكون الصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام، و هذا مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء؛ إذ يلزم أن يكون كل من الكراهة و الاستحباب من الأمور النسبية، بمعنى: أن الصلاة في الدار مستحبة بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، و مكروهة بالنسبة إلى الصلاة في المسجد، هذا تمام الكلام في تقريب الإشكالين بالأمرين المذكورين.

و لكن لا يرد شي‌ء من الأمرين على تفسير العبادة المكروهة بأقلية الثواب؛ و ذلك لما عرفت عند شرح كلام المصنف: «و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حدّ نفسها ...» إلخ.

فقوله: «لما عرفت ...» إلخ تعليل لقوله: «لا يرد عليه».

و حاصل الكلام في المقام: أنه ليس من أقلية الثواب و أكثريته الأقلية و الأكثرية المطلقتين؛ بل أكثرية الثواب و أقليته اللتان تضافان إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمشخص لا يوجب مزية و لا منقصة، فإذا كان لنفس الطبيعة من حيث هي مقدار حصة من المصلحة، و اختلاف المشخصات في الملاءمة و عدمها يوجب زيادة الثوب و قلتها، كما أن الفرد المكروه خصوص العبادة التي يكون ثوابها. لاحتفافها بما لا يلائمها. أقل من ثواب الفرد المتشخص؛ بما لا يلائمه و لا ينافره؛ كالصلاة في الدار و نحوها من الأمكنة المباحة، فلا يتصف غير هذا الفرد من أفراد الطبيعة بالكراهة، كما لا تتصف الصلاة في الدار و نحوها من الأمكنة المباحة. التي لا توجب زيادة و لا نقصانا في مصلحة الطبيعة.

بالاستحباب بالإضافة إلى الصلاة الواقعة في مكان مكروه كالحمام، لأكثرية ثواب الصلاة في الدار من ثواب الصلاة في الحمام.

و قوله: «و كذا كونه أكثر ثوابا» ناظر إلى ردّ اللازم الثاني.

و حاصل الردّ: أن الأكثرية تلاحظ بالقياس إلى نفس الطبيعة مع الغض عن تشخصها بالمشخص الملائم أو المنافر، و عليه: فلا يصح أن يقال: إن الصلاة في المكان المباح كالدار مستحبة بالإضافة إلى الصلاة في الحمام؛ لأن الأكثرية كما عرفت تضاف إلى مصلحة نفس الطبيعة و من المعلوم: أن مصلحة الصلاة في المكان المباح ليست بأكثر من مصلحة نفس الطبيعة حتى تتصف بالاستحباب.

و بالجملة: المقيس عليه في الأقلية و الأكثرية هو خصوص الفرد الذي لا يحدث بسبب تشخصه مزية و لا منقصة، لا طبيعة أخرى، كما في الإيراد الأول، و لا مطلق‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست