responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 422

لما عرفت من: أن المراد من كونه أقل ثوابا: إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات، و كذا كونه أكثر ثوابا.

و لا يخفى: أن النهي في هذا القسم (1) لا يصلح إلّا للإرشاد (2)، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا، و إن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان.


الأفراد من نفس تلك الطبيعة كما هو مبنى الإيراد الثاني، حيث إنه جعل المقيس عليه هو الفرد الذي يحدث بسبب تشخصه منقصة، و لذا توهم أن الصلاة في المكان المباح بالنسبة إلى الصلاة في الحمام مستحبة؛ لكن قد عرفت أنه ليس هو المقيس عليه، على ما في «منتهى الدراية، ج، 3 ص 126».

(1) أي: القسم الثاني من العبادات المكروهة، و هو: كون النهي متعلقا بذات العبادة و عنوانها مع وجود البدل لها.

(2) أي: الإرشاد إلى فرد آخر يكون بدلا عن الفرد المنهى عنه؛ إذ المفروض: وجود البدل للفرد المنهى عنه. ثم إن الحمل على الإرشاد يختص بالتوجيه المختص به، و هو كون النهي لأجل حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، دون التوجيه المشترك بينه و بين القسم الأول من كون متعلق النهي عنوانا ذا مصلحة منطبقا على العبادة و متحدا معها، أو ملازما لها.

و وجه عدم صحة حمل النهي في هذا القسم الثاني على غير الإرشاد هو: أن النهي المولوي و لو تنزيهيا منوط بثبوت مفسدة في متعلقه، أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته، و هو مفقود في المقام، لوجود المصلحة في متعلقه و عدم مصلحة في نقيضه، بخلاف القسم الأول لوجود المصلحة في متعلقه و في تركه، و لذا صار أرجح من فعله، فلا بد من كون النهي في هذا القسم الثاني إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة بواسطة تشخصها بغير الملائم؛ ككون الصلاة في الحمام.

و كيف كان؛ فقد عرفت أن النهي في القسم الأول يمكن أن يكون إرشادا إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل لا الإرشاد إلى فعل آخر من تلك الطبيعة، إذ المفروض: كونه مما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء، و يمكن أن يكون لاستحباب الترك مولويا إما لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه كمخالفة بني أمية. و إما لاستلزامه أمرا مطلوبا كإتيان زيارة عاشوراء، و هذه الوجوه الثلاثة المذكورة في القسم الأول ثم النهي في القسم الثاني.

و أما النهي في هذا القسم الثاني: فإما للوجوه الثلاثة المذكورة في القسم الأول كما

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست