responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 420

إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، و يكون أكثر ثوابا منه، و ليكن (1) هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا.

و لا يرد (2) عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة،


(1) أي و ليكن هذا أي: تفسيرهم العبادة المكروهة بكونها أقل ثوابا أقليته بالنسبة إلى الفرد الآخر من نفس تلك الطبيعة لا الأقلية بالإضافة إلى عبادة أخرى.

مراد من قال: إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون أقل ثوابا

و الحاصل: أن من قال: إن العبادة المكروهة عبارة عن العبادة التي تكون أقل ثوابا مراده أنه لو كان هناك طبيعة لها مقدار من الثواب في نفسها ثم كان بعض أفراد تلك الطبيعة أقل ثوابا، باعتبار تشخص تلك الأفراد بخصوصية غير ملاءمة، و ليس مرادهم أن كل عبادة أقل ثوابا من ثواب غيرها تكون مكروهة، بل الأفراد الناقصة من الطبيعة مكروهة بمعنى أنها أقل ثوابا من سائر أفراد تلك الطبيعة.

و كيف كان؛ فالملحوظ في أقلية الثواب، و في أكثريته هو نفس الطبيعة من حيث هي هي، مع قطع النظر عن مشخصاتها الوجودية، سواء كانت ملائمة لها أم كانت غير ملائمة، فكل فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها إذا كانت مصلحته زائدة على مصلحة أصل الطبيعة فهو مستحب، و أفضل الأفراد كالصلاة في المسجد مثلا. و كل فرد من أفرادها إذا كانت مصلحته ناقصة عن مصلحة أصل الطبيعة المأمور بها فهو مكروه؛ كالصلاة في الحمام. فالمراد من أصل الطبيعة: هو الصلاة التي لا تتشخص بمشخص ملائم و لا بعدم الملائم، فهي مقياس و معيار، فيكون هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى: أقلية ثوابها كي لا يلزم ما يرد عليه من الإشكالين كما لا يخفى.

(2) يعني: لا يرد على هذا التفسير ما ذكره صاحب الفصول؛ من أن الكراهة بمعنى:

أقلية الثواب تستلزم أمرين لا يمكن الالتزام بهما، و أولهما: ما أشار إليه بقوله: «بلزوم اتصاف العبادة ...» إلخ. و ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: «و لزوم اتصاف ما لا مزية فيه ...» إلخ.

و حاصل الأمر الأول: هو لزوم اتصاف كل عبادة تكون أقل ثوابا من أخرى بالكراهة. مثلا إذا كان ثواب الصلاة أكثر من الصوم لزم أن يكون الصوم مكروها.

و كذا الحال بالنسبة إلى أفراد طبيعة واحدة مع تشخصها بمشخصات مختلفة من حيث الملاءمة و عدمها، فتكره الصلاة في الحمام بالإضافة إلى الصلاة في الدار. و هكذا، و هذا من البطلان على حد البداهة و الضرورة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست