responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 419

طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها؛ لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام، فإن (1) تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا، و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه، و لا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا كما لا يخفى.

و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الأمكنة الشريفة، و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها- إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة، و لا عدم الملاءمة- لها مقدار من المصلحة (2) و المزية، كالصلاة في الدار مثلا، و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها (3) بما له شدة الملاءمة، و تنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة، و لذلك (4) ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى، و يكون النهي فيه (5) لحدوث نقصان في مزيتها فيه‌


(1) تعليل لنقصان المصلحة بسبب تشخص وقوع الطبيعة بمشخص غير ملائم لها، و حاصل التعليل: أن الطبيعة بتشخصها بمشخص غير الملائم تسقط عن قابليتها للمعراجية، كوقوعها في الحمام و إن لم يكن نفس الكون فيه ذا حزازة و منقصة، بل ربما كان راجحا، كالدخول فيه للغسل و التنظيف أو غير ذلك بخلاف الصلاة في مواضع التهمة، فإن في نفس الكون فيها حزازة و كراهة كما أنه تحصل للصلاة لتخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة لها مزية كالصلاة في المسجد و المشاهد المشرفة، فتكثر بها المصلحة.

(2) أي الطبيعة المأمور بها «في حدّ نفسها لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة في الدار مثلا».

(3) أي: تشخص الطبيعة بمشخص له شدة الملاءمة كالصلاة في المسجد.

(4) يعني: و لأجل زيادة المصلحة و نقصانها بالمشخص الملائم و المنافر ينقص ثوابها تارة، و يزيد أخرى.

(5) أي: يكون النهي فيما كانت العبادة متشخصة بخصوصية لم تكن ملائمة للعبادة. إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد و إلى ما يكون أكثر ثوابا منها و قد عرفت غير مرة: أنه لا تنافي بين النهي الإرشادي و الأمر المولوي و اجتماعهما لا يكون دليلا على جواز الاجتماع‌

و كيف كان، فالنواهي المذكورة المتعلقة بالعبادات ليست على ظواهرها من المولوية حتى يكون اجتماعها مع الأوامر برهانا على جواز الاجتماع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست