responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 418

هو أرجح من الفعل، أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك، و عليه: يكون النهي على نحو الحقيقة، لا بالعرض و المجاز، فلا تغفل.

و أما القسم الثاني (1): فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول،


هذا تمام الكلام في الجواب عن القسم الأول.

و المتحصل: إن النهي في القسم الأول على أربعة أقسام؛ لأنه إما مولوي و إما إرشادي، و على كل تقدير: فإما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة.

(1) و هو ما تعلق النهي بذات العبادة و عنوانها مع وجود البدل لها؛ كالصلاة في الحمام مثلا، و قد أجاب المصنف عن هذا القسم بما يرجع إلى وجهين؛ أحدهما: نظير ما تقدم في القسم الأول من كون النهي تنزيهيا بمعنى بمرجوحية الفعل الذي تعلق به النهي على التفصيل الذي تقدم فراجع.

فيقال في الجواب في هذا القسم الثاني و هو- ما تعلق النهي بذات العبادة و كان لها بدل- إن النهي عن الصلاة في الحمام إما لأجل عنوان ينطبق عليها كالاستخفاف بها، أو لأجل عنوان يلازمها؛ كاغتشاش الحواس و عدم حضور القلب المنافي للإقبال. هذا بناء على كون النهي مولويا، و يمكن أن يكون إرشادا إلى العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له كما مر. هذا ما أشار إليه بقوله: «فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل».

الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: «كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة ...» إلخ.

و حاصله: أن النهي عن الصلاة في الحمام مثلا يمكن أن يكون إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها؛ إذ للطبيعة بنفسها مع الغض عن المشخصات الملاءمة و غيرها مقدار من المصلحة، و بتشخيصها بمشخص غير ملائم تنقص المصلحة كالصلاة في المسجد، و بمشخص لا يلائمها و لا يخالفها كالصلاة في الدار تبقى مصلحة الطبيعة بحالها، و لا تزيد و لا تنقص، فالمشخصات على أقسام و النهي المتعلق بالطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم لها يكون إرشادا إلى المنقصة الحاصلة من تشخص الطبيعة به.

و على هذا: فلا يكون النهي مولويا حتى يقال باجتماع الكراهة و الوجوب أو الاستحباب، هذا خلاصة الكلام في الجواب عن القسم الثاني.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست