responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 411

مستحبا على التعيين، فالمأمور به في الأول يكون مما له البدل كالفرائض اليومية و نوافلها، حيث يتخير المكلف بين أن يأتي بها في هذا المكان أو في ذاك المكان أو في مكان ثالث، هذا في الأفراد العرضية.

و أما في الأفراد الطولية فكذلك يتخير المكلف بين أن يأتي بها في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؛ فكل فرد من الأفراد العرضية أو الطولية يكون بدلا عن الآخر يجب أو يستحب تخييرا.

هذا بخلاف القسم الثاني حيث لا بدل للطبيعة التي تعلق بها الأمر وجوبا أو ندبا، فالمأمور به مما لا بدل له؛ إذ ليس حينئذ كل فرد بدلا عن الآخر كصوم شهر رمضان أو صوم سائر الأيام، فإن صوم كل يوم واجب أو مستحب على التعيين، و هكذا النوافل التي ليس لها وقت خاص و لا عنوان مخصوص، فإنها مما تستحب في كل وقت يسع ركعتين على التعيين. هذا كله في العبادات الواجبة أو المستحبة بقسميها أي: مما لا بدل و ما له البدل.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول. في الفرق بين أقسام العبادات المكروهة التي قسمها المصنف على ثلاثة أقسام: إن الفرق بينها يتضح بعد ذكر مثال لكل واحد منها.

فمثال ما لا بدل له: هو صوم عاشوراء؛ بناء على كراهته. أو صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، أو النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس أو غروبها.

و مثال ما له البدل: كالصلاة في الحمام، أو في معاطن الإبل، أو في مرابط الخيل، أو في مرابض الغنم أو غيرها من الأماكن التي تكره فيها الصلاة. ثم ما هو الجامع بين هذين القسمين: أن النهي فيهما يكون متعلقا بنفس العبادة و بذاتها كما صرح به المصنف بقوله: «ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته»، فنفس الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها أو في الحمام تكون مكروهة.

في قبال القسم الثالث و هو: ما إذا تعلق النهي بالعبادة، و لكن لا بذاتها و عنوانها، بل علم من الخارج أن النهي به لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا، فالمنهى عنه حقيقة هو ذلك العنوان المتحد مع العبادة وجودا أو الملازم لها خارجا؛ لا نفس العبادة و ذاتها كالصلاة في مواضع التهمة فهي تكون منهيا عنها لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة المنهي عنه، فالنهي لم يتعلق بذات العبادة و لا بعنوانها الذي هو عنوان الصلاة كما في القسمين السابقين؛ بل تعلق بالكون الذي يتحد مع الصلاة

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست