responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 410

لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا، كما لا يخفى.

و أما تفصيلا: فقد أجيب عنه بوجوه (1) يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام‌


فحاصل الكلام في المقام: أنه لا بد على كلا القولين من التفصّي عن محذور الاجتماع خصوصا على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به مندوحة، فإنه إذا كان له مندوحة أي: بدل كالصلاة في الحمام. حيث إن العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار.

أمكن القول بعدم توجه الأمر بالصلاة في هذا المورد المكروه أعني: الحمام بخصوصه، فلا يلزم الاجتماع. بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم عاشوراء، فإن الأمر الاستحبابي متوجه إليه يقينا؛ لأن صوم كل يوم مستحب في نفسه لا لبدليته عن غيره، فيلزم الاجتماع قطعا، فلا بد للقائل بالجواز خصوصا هنا من التفصي عن محذور الاجتماع كالقائل بالامتناع.

و كيف كان؛ فلا يبقى للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة على جواز الاجتماع أصلا؛ بل المصنف «قده» ألزم المستدل بها بالتأويل لأجل العنوان الواحد فيها، فالمانع و المجوز يكونان ملزمين بالتصرف و التأويل في هذه الموارد كما هو واضح.

(1) أي: الجواب تفصيلا. قد أجيب عن الإشكال بوجوه عديدة مذكورة في التقريرات، و قد أطال الكلام صاحب التقريرات في الجواب عنه؛ إلّا إن ذكر تلك الوجوه بما فيها من النقض و الإبرام يوجب طول الكلام الذي لا يليق بالمقام. فالأولى حينئذ الاقتصار على الجواب التحقيقي؛ بحيث تنقطع مادة إشكال الاجتماع، فيقال و على الله تعالى الاتكال و الاعتماد و التوكل:

إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:

في أقسام العبادات المكروهة و أحكامها

و قبل بيان أحكام أقسام العبادات المكروهة ينبغي بيان ما هو الفرق بين تلك الأقسام.

و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أنه إذا أمر بطبيعة وجوبا أو ندبا فتارة: تكون لها أفراد عرضية أو طولية يتخير المكلف بينها عقلا كما في الأول، و شرعا كما في الثاني.

و أخرى: لا تكون لها أفراد يتخير بينها عقلا أو شرعا؛ بل كل فرد منها كان واجبا أو

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست