responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 412

طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال و على الله الاتكال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته، و لا بدل له، كصوم يوم عاشوراء، و النوافل المبتدأة في بعض الأوقات.

و ثانيها: ما تعلق به النهي كذلك، و يكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام.

ثالثها: ما تعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.

أما القسم الأول (1): فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا و مع‌


وجودا إذا كانت الصلاة عبارة عن الأكوان و هي كون المصلي حال القيام، و كونه حال الركوع و السجود.

و أما إذا كانت الصلاة عبارة عن الأفعال و الأقوال. أي: القيام و القعود و الانحناء و الاستقبال و التكبيرة و القراءة و الذكر و التشهد و التسليم. و كانت الأكوان خارجة عن حقيقة الصلاة، فكان النهي متعلقا بالكون الذي هو ملازم للصلاة خارجا أي: لا تتحقق الصلاة في الخارج إلّا بسبب الكون، يعني: كون المصلي في مكان من الأمكنة، فالكون ملازم للصلاة خارجا. هذا تمام الكلام في الفرق بين الأقسام.

(1) هذا شروع في بيان الجواب عن الإشكال ببيان أحكام تلك الأقسام.

و حاصل الكلام في المقام: أن النهي عن القسم الأول يكون تنزيهيا بعد الإجماع على أن القسم الأول يقع صحيحا، و لازم قيام الإجماع على صحة العبادة قرينة على أن يكون الترك أرجح، و حينئذ يكون النهي تنزيهيا لا تحريميا، ضرورة: عدم اجتماع صحة العبادة مع النهي التحريمي عنها.

و كيف كان؛ فالإجماع على صحة العبادة قرينة جلية على كون النهي تنزيهيا.

و توضيح الجواب عن القسم الأول يتوقف على مقدمة و هي: أن الكراهة في الموارد المذكورة ليست كراهة مصطلحة. و هي التي تنشأ عن مفسدة في الفعل. إذ لو كانت الكراهة في المقام كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل غالبة على مصلحته لم يقع الفعل في الخارج صحيحا، ضرورة: عدم إمكان التقرب إلى المولى بما هو مبغوض له و مشتمل على مفسدة غالبة، مع إنه لا شبهة في وقوع الفعل صحيحا و إمكان التقرب به‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست