responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 409

الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام، و الصيام في السفر، و في عاشوراء و لو في الحضر، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار (1).

و الجواب عنه: أما إجمالا: فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة: أن الظهور لا يصادم البرهان، مع إن قضية ظهور تلك الموارد: اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو (2) أيضا-


أما الجواب عنه إجمالا فمرجعه إلى أمرين:

أحدهما: أن أدلة العبادات المكروهة في الأمثلة المذكورة ظاهرة في جواز اجتماع الحكمين، فيقال في الجواب: أنه بعد قيام البرهان العقلي و الدليل القطعي على استحالة الاجتماع في شي‌ء واحد ذي عنوانين لا بد من التصرف و التأويل فيما ظاهره الاجتماع، ضرورة: أن ظهور الأدلة في الاجتماع لا يقاوم البرهان العقلي على الامتناع؛ لأنهما من قبيل النص و الظاهر في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص و ارتكاب التأويل في الظهور، و معه لا يبقى ظهور في اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة.

و كيف كان؛ فقد ظهر وجه الإجمال، و أن المصنف لم يبين كيفية التصرف و التأويل.

و مجمل الكلام في المقام: أنه بعد التأويل يسقط ظهور الأدلة في الاجتماع عن الحجية و الدليلية هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

ثانيهما: أن المجوز قد ادعى الجواز فيما إذا كان الاجتماع بعنوانين بينهما عموم من وجه كما في (صل و لا تغصب) لا بعنوان واحد، كما في العبادات المكروهة كقوله:

(صلّ و لا تصل في الحمام) و عليه: فالمجوز أيضا ممن يجب عليه التخلص عن هذه العويصة. هذا ما أشار إليه بقوله: «و لا يقول الخصم بجوازه كذلك» أي: لا يقول:

بجواز الاجتماع بعنوان واحد.

(1) فإن أتينا بالفريضة في الدار فقد اجتمع فيها الوجوب مع الإباحة، و إن أتينا بالفريضة في المسجد فقد اجتمع فيها الوجوب مع الاستحباب أو الاستحباب مع الاستحباب كما لو أتينا بالنافلة في المسجد.

(2) فالخصم القائل بجواز الاجتماع مع تعدد العنوان و الجهة كالقائل بالامتناع مطلقا لا بد له من التفصي عن إشكال اجتماع الحكمين بعنوان واحد في الموارد المذكورة.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست