responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 408

العبادات المكروهة؛ كالصلاة في مواضع (1) التهمة، و في الحمام، و الصيام في السفر، و في بعض الأيام (2).

بيان الملازمة (3): أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها؛ لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد؛ بداهة: تضادها بأسرها، و التالي باطل، لوقوع اجتماع‌


(1) و المراد بمواضع التهمة هي: الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة. كالمعاطن و المزابل، و قد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الأخبار.

(2) كصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. و في الصلاة في الحمام يجتمع الوجوب و الكراهة إن كانت الصلاة فريضة، و الاستحباب و الكراهة إن كانت نافلة. و كذا في الصوم: فإن كان مستحبا يجتمع فيه الندب و الكراهة، و إن كان واجبا كالصوم بدل الهدي في الحج يجتمع فيه الوجوب و الكراهة.

و المراد من الصيام في بعض الأيام هو: الصوم يوم عاشوراء.

(3) بيان الملازمة بين المقدم أعني: «لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي» و التالي أعني:

«لما وقع نظيره»: إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماع الأمر و النهي لما جاز اجتماع الحكمين أي: اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب و الحرمة في مورد تعدد الجهة؛ لعدم اختصاص الوجوب و الحرمة بعلة امتناع اجتماعهما و هو تضادهما؛ لأن التضاد ثابت بين جميع الأحكام. و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة مع الوجوب في مثل الصلاة في الحمام إذا كانت فريضة، و لوقوع اجتماع الكراهة مع الاستحباب في مثل صلاة النافلة في الحمام، و الصوم في السفر، و الصوم في عاشوراء. و يحتمل أن يكون الصوم في السفر مثالا لاجتماع الكراهة مع الوجوب إذا كان الصوم واجبا فيه؛ كالصوم المنذور المعين في السفر، أو كصوم بدل الهدي إذا عجز المكلف عنه، فلا بد من أن يصوم عشرة أيام ثلاثة منها في مكة المكرمة و سبعة منها إذا رجع.

و صوم عاشوراء مكروه مطلقا، سواء كان في السفر أم في الحضر، لأن بني أمية التزموا صوم هذا اليوم شكرا للانتصار، فتركه فيه مخالفة لهم و هي مطلوبة للشارع المقدس.

و كيف كان؛ فالملازمة في المقام بديهية؛ لوجود التضاد بين جميع الأحكام.

أما بطلان التالي: فمستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية؛ لأنه ظاهرها اجتماع الكراهة و الوجوب، و الكراهة و الاستحباب كما في الأمثلة المذكورة. و قد أجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين إجمالي و تفصيلي.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست