responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 406

تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وجودا و لا تنثلم به وحدته أصلا.

2- المقصود من المقدمة الرابعة هو دفع توهمين:

أحدهما: توهم ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود، و القول بالجواز على أصالة الماهية.

ثانيهما: ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس و الفصل، و القول بالامتناع على عدم تعدده.

أما بطلان التوهم الأول: فلأن هذا التوهم مبني على تعدد الماهية لموجود واحد، و هو غير معقول؛ إذ لا يعقل أن يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهية واحدة، فحينئذ:

لا يتفاوت بين القول بأصالة الوجود أو الماهية؛ إذ المجمع واحد على كلا القولين، سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أو الماهية.

و من هنا ظهر فساد التوهم الثاني؛ إذ كما لا يعقل تعدد الماهية لموجود واحد كذلك لا يعقل تعدد الجنسين القريبين و الفصلين كذلك.

أما صدق العناوين أو العنوانين على المجمع: فليس من قبيل صدق الأجناس و الفصول؛ حتى يكون أحدها متعلقا للأمر و الآخر متعلقا للنهي.

و المتحصل: هو استحالة تعلق الأمر و النهي بالمعنون؛ لاستلزامه اجتماع الضدين المستحيل عقلا.

إذا عرفت هذه المقدمات فيقال في تقرير الامتناع: أن نتيجة المقدمات المذكورة هي:

أن المجمع. كالصلاة في الدار المغصوبة. يكون واحدا وجودا و ماهية، فيكون تعلق الأمر و النهي به محالا؛ لاستلزامه اجتماع الضدين.

3- و توهم ارتفاع محذور اجتماع الضدين. على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد مدفوع بما عرفت في المقدمة الثالثة؛ من إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية، فيمتنع تعلق حكمين متضادين على معنون واحد لكونه واحدا وجودا و ماهية.

و كذلك لا يجدي في ارتفاع غائلة اجتماع الضدين: كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه؛ و ذلك لمنع مقدمية الفرد للكلي أولا؛ لأن المقدمية تقتضي الاثنينية و التعدد، و لا تعدد بين الفرد و الكلي؛ لأن الفرد هو عين الكلي، و لا تجدي مقدمية الفرد في جواز الأمر و النهي. ثانيا: لو سلمنا المقدمية و ذلك إن مقدمية

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست