يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد.
وجودا و ماهية كما عرفت في المقدمة الرابعة، «قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها» أي: الفرد بحسب الماهية أيضا واحد كوحدته وجودا.
قوله «و قد عرفت.» إلخ إشارة إلى ما تقدم في المقدمة الرابعة من كون المجمع واحدا وجودا و ماهية.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- القول بالامتناع يتوقف على تمهيد مقدمات.
1- خلاصة تلك المقدمات:
المقدمة الأولى: هي تضاد الأحكام في مرتبة الفعلية دون مرتبة الاقتضاء و الإنشاء؛ إذ لا مانع من كون شيء ذا مصلحة من جهة و ذا مفسدة من جهة أخرى في مرتبة الاقتضاء، كما لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضيه و لو مع اقترانه بالمانع في مرتبة الإنشاء، فإن الإنشاءات المجردة عن الإرادة و الكراهة لا تناف بينها، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها. و لكن اجتماع الأمر و النهي الفعليين بنفسه محال لكونه من اجتماع الضدين الذي هو محال، فيلزم التكليف المحال؛ لا التكليف بالمحال الذي هو جائز عند بعض كالأشاعرة.
المقدمة الثانية: هي في بيان تعيين ما هو متعلق الحكم و هو ليس إلّا نفس المعنون الذي هو فعل المكلف، بمعنى: أن المكلف يكلف بإصدار و إيجاد ذلك الفعل، لأن الحكم تابع للملاك، و الملاك إنما هو في فعل المكلف الذي هو المعنون لا في عنوانه و اسمه، فإن العناوين و الأسماء لا تكون وافية بالمصلحة و الغرض، فلا وجه لتعلق الحكم بها؛ بل يتعلق بما فيه الملاك و المصلحة و هو المعنون.
المقدمة الثالثة: أن تعدد الوجه و العنوان لا يوجب تعدد المعنون.
و ملخّص ما أفاده المصنف في تقريب المقدمة الثالثة هو: أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون و لا تنثلم به وحدته، و يشهد لذلك صدق العناوين المتعددة على الواجب تعالى مع بساطته و وحدته، حيث يصدق عليه تعالى عنوان العالم و المريد و القادر و المغني و غيرها من الصفات الكمالية و الجلالية، فعدم تعدد ذات واجب الوجود مع تعدد العناوين المنطبقة عليه شاهد صدق على أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، فمجرد