responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 404

كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهى عنه، و إنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار.

و ذلك (1)- مضافا إلى وضوح فساده، و أن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، كيف؟ و المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود، و لا تعدد كما هو واضح- أنه إنما


نعم؛ مع انحصار المقدمة بالحرام يقبح من الشارع الأمر بذيها؛ بل لا بد حينئذ إما من سقوط الأمر إن كانت مفسدة النهي أقوى، و إما من سقوط النهي إن كانت مصلحة الأمر أقوى؛ إلّا إذا كان الانحصار بسوء الاختيار، فإن ذا المقدمة حينئذ فاسد مع عدم سقوط الأمر به، كما في «منتهى الدراية، ج، 3 ص 99».

(1) أي: وجه ظهور فساد هذا الدليل.

و أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين:

أحدهما: ما أشار إليه بقوله: «مضافا.» إلخ.

و الثاني: ما أشار إليه بقوله: «أنه إنما يجدي.» إلخ.

و حاصل الوجه الأول: هو منع مقدمية الفرد لوجود الكلي. و هو الأمر الثاني. و إن الفرد عين الكلي لا إنه أمر مغاير له، فليس بينهما تغاير و تعدد، و لهذا يحمل الكلي على الفرد فيقال: «زيد إنسان»، و لو كان مقدمة لم يصح الحمل، و لهذا لا يقال: الوضوء صلاة، و لهذا قال المصنف: «كيف و المقدمية تقتضي الاثنينية» يعني: كيف يكون الفرد مقدمة و الحال أن المقدميّة تقتضي الاثنينية بحسب الوجود و بحسب الماهيّة.

و كيف كان؛ فالمقدمية تقتضي تعدد المقدمة و ذيها وجودا، ضرورة: تعدد العلة و المعلول وجودا، و من المعلوم: انتفاء هذا التعدد بين الكلي و فرده، فحديث المقدمية أجنبيّ عن الفرد.

و حاصل الوجه الثاني. و هو ما أشار إليه بقوله: «إنما يجدي.» إلخ. أنه لو سلم مقدمية الفرد لوجود الكلي، فهي إنما تجدي في جواز اجتماع الأمر و النهي إذا كان الفرد مقدمة للطبيعتين المأمور بها و المنهي عنها حتى يتعلق به الأمر و النهي معا بلحاظ فرديته لهما؛ لكن الأمر ليس كذلك، لأن المجمع في مسألة اجتماع الأمر و النهي ليس فردا لماهيتين حتى يتعدّد ماهية، و يصح تعلق الأمر و النهي به، بل هو فرد لماهية واحدة، كما تقدم في المقدمة الرابعة، فيمتنع تعلقهما به؛ لاستلزامه اجتماع الضدين، و هما الأمر و النهي.

و كيف كان؛ فبعد وضوح كون المجمع واحدا يمتنع اجتماع الأمر و النهي فيه و إن سلمنا مقدمية الفرد للكلي؛ لاستلزامه اجتماع الضدين لكون الفرد و هو المجمع واحدا

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست