responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 403

تعدد المعنون، لا وجودا و لا ماهية، و لا تنثلم به وحدته أصلا، و أن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، و أنها (1) إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على حيالها و استقلالها. كما ظهر مما حققناه (2): أنه لا يكاد يجدي أيضا


وضوح: عدم تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع بما هي هي، بل بوجودها، و وضوح: قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام بالمعنونات، و وضوح: عدم تعدد المعنون بالعناوين لا وجودا و لا ماهية. يمتنع تعلق حكمين متضادين على موجود واحد وجودا و ماهية، فالحركة التي ينطبق عليها عنوانا الصلاة و الغصب واحدة، فيمتنع أن تكون محكومة بحكمين متضادين.

(1) أي: العنوانات «إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات»، و الألفاظ «لا بما هي على حيالها و استقلالها»، كما يدعيه القائل بالجواز. و بهذا كله تبين أن القول بتعلق الأحكام بالطبائع لا يدفع غائلة اجتماع الضدّين.

(2) في بطلان الوجه الأول «أنه لا يكاد يجدي أيضا» أي: كعدم إجداء الوجه المتقدم في إثبات جواز اجتماع الأمر و النهي. و هذا إشارة إلى دليل آخر من أدلة المجوزين، و هو ما ذكره المحقق القمي «قده»، و هذا الدليل مركب من أمور.

ثم إن المصنف قد أخذ الجزء الأول من هذا الدليل. و هو تعلق الأحكام بالطبائع.

و جعله دليلا مستقلا بتقريب قد عرفته مع الجواب:

الأول: كون الأحكام متعلقة بالطبائع.

الثاني: كون الفرد مقدمة لوجود الكلي، لا عينه.

الثالث: جواز اجتماع الأمر الغيري و النهي.

الرابع: عدم قدح المقدمة المحرمة في امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة.

و قد أشار المصنف إلى الأمر الأول و الثاني بقوله: «كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه»، و إلى الأمر الثالث و الرابع بقوله: «إنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار.» إلخ.

إذا عرفت هذه الأمور تعرف تقريب هذا الدليل، حيث إن المجمع. أعني: الصلاة في الدار المغصوبة. ليس بنفسه مأمورا به بالأمر النفسي، بل متعلق الأمر النفسي هو طبيعة الصلاة، لا هذا الفرد، فهذا الفرد مقدمة محرمة للواجب النفسي أعني: الطبيعة، و لا تقدح حرمة المقدمة مع عدم انحصارها بالحرام في صحة الواجب إذا لم يكن انحصارها به من ناحية العبد، نظير قطع طريق الحج بالمركوب المغصوب، حيث إن الحج صحيح حينئذ بلا إشكال.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست