responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 402

خارج عنهما، بما هما كذلك (1).

و أما في المقام الثاني (2): فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الإتيان، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟

و أنت (3) خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب‌


المتعلقين بما هما متعلقان للأمر و النهي، فمتعلق الأمر و النهي متعدد، و اتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين و عارض عليهما.

و كيف كان؛ فليس الاتحاد في متعلق الأمر و النهي، فالمتعلق متعدد و المتحد غير متعلق.

(1) أي: بما هما متعلقان للأمر و النهي.

(2) أي: و أما عدم الاتحاد «في المقام الثاني» و هو مقام إطاعة الأمر و عصيان النهي:

فلحصول الإطاعة و العصيان بإتيان المجمع، فلا بد من تعدد موضوع الإطاعة و العصيان؛ لامتناع الامتثال بما هو المبعد المبغوض المنهي عنه، و عدم إمكان صيرورته عبادة.

و الملخص: أنه لا يجتمع الأمر و النهي في واحد أصلا، لا في مقام التشريع و لا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع. فالاستفهام في قوله: «ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد» إنكاريّ يعني: لم يجتمع الأمر و النهي في شي‌ء من المقامين.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على الجواز على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد.

و قبل بيان ما أجاب به المصنف عن هذا التوهم نذكر الفرق بين الآثار العادية و العقلية فنقول: إن الإحراق من الآثار العادية للنار حيث يجوز انفكاكه عنها بإعجاز و نحوه.

و التحيز من الآثار العقلية للجسم، حيث يستحيل انفكاكه عنه، و هما لا يترتبان على الماهية من حيث هي هي، بل على وجودها أو على خارجية الماهية على الخلاف في أصالة الوجود أو أصالة الماهية.

(3) هذا هو جواب المصنف عن استدلال المحقق القمي.

و حاصل الجواب: أن تعلق الأحكام بالطبائع لا يجدي في جواز الاجتماع، و لا يكون دليلا على الجواز بعد ما عرفت في المقدمة الثالثة: من أن تعدد العنوان، كعنوان الصلاة و عنوان الغصب، لا يوجب تعدد المعنون، لا وجودا و لا ماهية؛ لإمكان تصادقهما على معنون واحد فلا ينفع في الجواز.

و محصل ما أفاده المصنف في رد الدليل المذكور على جواز الاجتماع هو: أنه. بعد

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست