responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 401

أما في مقام الأوّل (1): فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو


الشرعية؛ لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي ليست موجودة و لا معدومة و لا واحدة و لا كثيرة و لا غيرها من الأشياء.

و لكنها بما هي مقيدة بالوجود؛ بحيث يكون القيد خارجا و التقيد داخلا تكون متعلقة للأحكام؛ إذ ليست الماهية من حيث هي هي منشأ للآثار التي منها الأحكام الشرعية؛ لوضوح: عدم قيام المصالح و المفاسد بها من حيث هي هي، بل باعتبار وجودها، بمعنى: تعلّق الحكم بها بقيد الوجود بنحو خروج القيد و دخول التقيّد.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه إذا كان متعلق الأمر و النهي ماهيتين لا محذور في الاجتماع من حيث ثبوت الحكمين، و لا من حيث سقوطهما. و قد عرفت في المقدمة تعدد متعلقي الأمر و النهي. إذ المفروض: عدم كون الوجود جزءا للمتعلقين حتى يتحدا بسبب الوجود، كي يلزم اجتماع الضدين المستحيل. بل المتعلقان متعددان في مقام الأمر و النهي، و في مقام الامتثال و العصيان.

و أما تعددهما في المقام الأوّل: فهو واضح لتعدد الطبيعتين و إن اتحدتا فيما هو خارج عن متعلق الطلب. و هو الوجود. فلا يلزم حينئذ إشكال اجتماع المصلحة و المفسدة، و لا الإرادة و الكراهة، و لا البعث و الزجر.

و أمّا تعددهما في المقام الثاني: فلأن المفروض: هو تعدد متعلقي الأمر و النهي، و عدم وحدتهما، فموضوع الأمر غير موضوع النهي، و لذا يمتثل الأمر بإيجاد متعلقه، و يتحقق العصيان بمخالفة النهي فلا يجتمع الحكمان في واحد في شي‌ء من المقامين.

فالمتحصل: أنه لا يلزم اجتماع الأمر و النهي في واحد أصلا؛ لا في مقام التشريع و لا في مقام الامتثال. أما الأول: فلما عرفت من: تعدد الطبيعتين بما هما متعلقان لهما.

و أما الثاني: فلأنه إذا أتى بالصلاة في الغصب سقط الأمر بطبيعة الصلاة بالطاعة، و النهي عن طبيعة الغصب بالعصيان بسوء الاختيار.

فلا يجتمع الأمر و النهي في واحد أصلا؛ لا في مقام التشريع و لا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع، هذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «لا في مقام تعلّق البعث و الزجر، و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار».

(1) أي: و أما عدم الاتحاد «في المقام الأول» و هو مقام تعلّق البعث و الزجر «فلتعددهما» أي: فلتعدد المتعلقين «بما هما متعلقان لهما» أي: للأمر و النهي. «و إن كانا» أي: المتعلقان «متحدين فيما هو خارج عنهما» أي: في الوجود الذي هو خارج عن‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست