responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 400

المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، و إنّ غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد، فإنّ غاية تقريبه أن يقال: إنّ الطبائع من حيث هي هي، و إن كانت ليست إلّا هي، و لا تتعلق بها الأحكام الشرعية؛ كالآثار العادية و العقلية، إلّا أنّها مقيدة بالوجود، بحيث كان القيد خارجا و التقيّد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها، و متعلقا الأمر و النهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلّق البعث و الزجر، و لا في مقام عصيان النهي و إطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.


تقرير دليل الامتناع‌

و حاصل الكلام في تقرير دليل الامتناع: أن يقال: إن نتيجة المقدمات الأربع: هي أن المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة يكون واحدا وجودا و ذاتا، فيكون تعلق الأمر و النهي به محالا، و لو كان تعلقهما به بعنوانين. و ذلك لما عرفت سابقا من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه باختيار متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، و الحال أنك قد عرفت في المقدمة الأولى: تضادّ الأحكام الخمسة، و استحالة اجتماع اثنين منها في شي‌ء واحد، لاستلزم ذلك اجتماع الضدين و إن كان تضادها في مرتبة الفعلية على ما عرفت.

و قد عرفت في المقدمة الثانية: أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه و عنوانه الذي ينتزع من الفعل و قد علمت في المقدمة الثالثة: إن المعنون واحد، و إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فقد ظهر من هذه المقدمات ظهورا واضحا: استحالة اجتماع الأمر و النهي في المجمع المعنون بعنوانين، و من هنا يظهر:

عدم الحاجة إلى ذكر المقدمة الرابعة في استحالة اجتماع الأمر و النهي، فيكون ذكرها في المقام لدفع التوهمين لصاحب الفصول.

نعم؛ بقي في المقام توهم آخر قد أشار المصنف إلى دفعه بقوله: «و إن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد».

و حاصل التوهم: أن محذور اجتماع الضدين في شي‌ء يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد، و هذا التوهم من أدلة الجواز استدل به المحقق القمي «قده».

و توضيح ما أفاده المصنف في تقريب هذا التوهم يتوقف على مقدمة و هي: أنّ الطبائع و الماهيات من حيث هي هي و إن كانت غير قابلة لأن تتعلق بها الأحكام‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست