responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 399

كما هو شأن الطبيعي و فرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة، فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي؛ إلّا إنه كما يكون واحدا وجودا، يكون واحدا ماهية و ذاتا، و لا يتفاوت فيه (1) القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

و منه (2) ظهر: عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة، كما توهم في الفصول، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج، و عدم تعدده، ضرورة (3): عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له، و إنّ مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا (4).

[مختار المصنف‌]

إذا عرفت ما مهدناه عرفت: أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلق الأمر و النهي به محالا و لو كان تعلقهما به (5) بعنوانين؛ لما عرفت من كون فعل‌


(1) أي: في الموجود الواحد الذي ليس له إلّا ماهية واحدة، أي: لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، فكما أن الوجود المتحقق في الخارج أصالة عند القائلين بأصالته ليس إلّا واحدا، فكذلك الماهية المتحققة في الخارج أصالة عند القائلين بأصالتها لا تكون إلّا ماهية واحدة.

(2) أي: و من عدم تعدد ماهية الموجود الواحد «ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في» هذه «المسألة». أي: مسألة الاجتماع «على القولين في تلك المسألة» أي:

مسألة أصالة الوجود أو الماهية، «كما توهم في الفصول». و قد تقدم تقريب توهم صاحب الفصول مع دفعه، و تركنا ذكر ما في الفصول تجنبا عن التطويل. فقوله: «و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز.» الخ. إشارة إلى التوهم الثاني، و قد تقدم تقريب التوهمين مع دفعهما، فلا حاجة إلى ذكرهما ثانيا.

(3) تقريب لعدم ابتناء جواز الاجتماع و عدمه على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج، و قد عرفت وجه ذلك آنفا، فلا حاجة إلى تكراره ثانيا.

(4) أي: قد عرفت أنّ صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون بها، و محدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى، و حدوده و مخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا.

فالمتحصل: أنه لا يكون عنوان الصلاة و الغصب من قبيل الجنس و الفصل للحركة؛ إذ لو كانا من قبيلهما لاختلفت الحركة باختلاف جنسها أو أصلها.

(5) يعني: بالمجمع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست