responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 398

فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج‌


واحدة أو لموجود واحد ماهيات كثيرة، هذا بخلاف العنوان حيث يمكن أن يكون لموجود واحد عنوانان أو عناوين كثيرة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّ للمجمع في مورد الاجتماع و التصادق وجودا واحدا، فلا محالة تكون له ماهية واحدة، و عليه: فلا فرق بين القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهية، فكما أنه على الأول يستحيل اجتماع الأمر و النهي، فكذلك على الثاني، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، لأن الماهية الصادقة على المجمع واحدة لا محالة سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أم الماهية.

أما على الأوّل: فلأن الوجود المتحقق في الخارج على القول بأصالته واحد.

و أما على الثاني: فلكون الماهية المتحققة خارجا على القول بأصالتها واحدة أيضا؛ لما عرفت من: عدم تعقل ماهيتين لموجود واحد، لاستلزامه تجنس موجود واحد بجنسين، و تفصّله بفصلين، و هو غير معقول كما «في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 91».

و أما التوهم الثاني. و هو ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و القول بالامتناع على عدم تعدده. فيقال في تقريبه: أننا لو قلنا بتعدد وجودهما جاز الاجتماع؛ لأن الأمر يتعلق بأحدهما و النهي يتعلق بالآخر.

و لو قلنا: بوحدة وجودهما امتنع الاجتماع؛ لأن هناك وجودا واحدا، فلا يعقل أن يتعلق به الأمر و النهي معا.

و أما وجه اندفاع هذا التوهم الثاني: فلأن الممنوع تصادق ماهيتين على موجود واحد لا عنوانين عرضيين انتزاعيين كما في المقام، و من الواضح: إنه ليس العنوانان المتصادقان على المجمع فيما نحن فيه من قبيل الجنس و الفصل حتى يكون أحدهما متعلقا للأمر و الآخر متعلقا للنهي؛ إذ الحركة التي هي من مقولة الفعل مثلا لا تختلف حقيقتها هذه بتصادق عنواني الصلاة و الغصب عليها و عدمه، فلو لم يصدق شي‌ء من هذين العنوانين على الحركة المزبورة لم يقدح في صدق حقيقتها. و هي مقولة الفعل.

و كيف كان؛ فتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فيستحيل تعلق الأمر و النهي بالمعنون، لاستلزامه اجتماع الضدين في موضوع واحد، لما عرفت. في المقدمة الأولى.

من تضادّ الأحكام الفعلية هذا تمام الكلام في دفع التوهمين للفصول.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست