responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 395

عنه، و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه، و على استقلاله و حياله.

ثالثتها: أنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و لا ينثلم به (1) وحدته، فإن (2) المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، و تصدق على‌


يقال: إن متعلق الأمر عنوان غير عنوان تعلق به النهي، فيجوز الاجتماع كما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 85».

و الضمير في «منها» و «إليها» راجع إلى «متعلقاتها» و في «متعلقاتها» راجع إلى الأحكام.

تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون‌

المقصود من هذه المقدمة الثالثة: هو إثبات عدم كون صدق عناوين كثيرة موجبا لتعدد المعنون و لانثلام وحدته.

و خلاصة الكلام في المقام: أنه لما أثبت المصنف في المقدمة الأولى تضاد الأحكام الفعلية، و في المقدمة الثانية تعلق الأحكام بالمعنونات و المسميات لا بالعناوين و الأسماء صار في هذه المقدمة الثالثة بصدد إثبات وحدة المعنون كي يمتنع اجتماع الأمر و النهي فيه عقلا كما هو مختاره «قده» فقال: إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون و لا تنثلم به وحدته، و استشهد لذلك بصدق العناوين المتعددة على من هو واحد لا تعدد فيه، و فارد لا كثرة له؛ كالواجب «تبارك و تعالى»، حيث يصدق عليه عنوان العالم و القادر و المريد و المغني و السميع و البصير و غيرها من الصفات الكمالية و الجلالية، مع إنه تعالى واحد أحد بسيط من جميع الجهات ليس فيه جهة دون جهة و لا حيث دون حيث، فعدم تعدد ذات واجب الوجود مع تعدد العناوين المنطبقة عليه شاهد صدق على إن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون.

فإذا كانت العناوين المتعددة مما تصدق على الواحد البسيط من جميع الجهات و لا ينافي ذلك وحدته؛ فكذلك صدقها على غيره مما ليس كذاك لا ينافي وحدته بطريق أولى.

(1) يعني: و لا ينثلم بتعدد الوجه و العنوان وحدة المعنون.

(2) هذا تعليل لعدم كون مجرد تعدد الوجه موجبا لتعدد المعنون و حاصله: على ما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 6». شهادة الوجدان بذلك، كوضوح صدق مفهوم العالم و العادل و الهاشمي على زيد مثلا، مع كونه واحدا حقيقة، فمجرد تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. ثم المراد بالألفاظ الثلاثة في قوله: «فهو على بساطته و وحدته‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست