مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أنّ الجلّ لو لا الكل قائلون بالامتناع، و تقديم الحرمة، و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر.
[دليل الامتناع و تمهيد المقدمات]
إذا عرفت هذه الأمور، فالحق (1) هو القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور، و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات:
إحداها (2): أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها
المجمع مأمورا به، و من أفراد الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها؛ إذ المفروض: عدم فعلية الحرمة عند الجهل بها عن قصور.
4- الفرق بين الاجتماع و التعارض و حاصله: أنه قد مرّ مرارا: أن الصلاة في الغصب مثلا إن أحرز فيها ملاك أحد الحكمين فهي مورد التعارض. و إن أحرز وجود الملاكين فهي مورد الاجتماع.
5- حكم الأصحاب بصحّة المجمع بناء على القول بالامتناع مبنيّ على الفرق بين الالتفات و الجهل التقصيري، و بين النسيان و الجهل القصوري، و نظرا إلى الفرق بينهما حكموا بصحة المجمع عند النسيان العذري و الجهل القصوري، و ببطلانه في صورة العلم بالحرمة أو الجهل عن تقصير؛ لأن الجاهل المقصر كالعالم العامد في الحكم، فالحكم بالبطلان مطلقا و في جميع الموارد، كما توهّم غير مستقيم، بل غير صحيح.
6- رأي المصنف «قده»:
1- سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا، يعني: و لو في العبادات مع حصول عصيان النهي أيضا.
2- و على الامتناع يحصل الامتثال مع ترجيح جانب الأمر بلا معصية في النهي، و مع ترجيح جانب النهي لا يحصل الامتثال في العبادات مع العلم و الالتفات و الجهل عن تقصير، و يسقط الأمر، بل يحصل الامتثال عند عدم العلم و الجهل عن قصور.
(1) ذهب المصنف إلى الامتناع في المقام تبعا للمشهور، و ذكر للاستدلال على ذلك مقدمات أربعة.
تضاد الأحكام الخمسة
(2) و الغرض من تمهيد هذه المقدمة: هو إثبات التضاد بين الأحكام الخمسة، فلا يجوز اجتماع اثنين منها في فعل واحد؛ لاستحالة اجتماع الضدين. و توضيح ما أفاده