responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 389

توضيح مراد المصنف: أن القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد اختلفوا على قولين؛ قول: بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد الواقعيتين، فذو المصلحة واجب و إن لم يعلم بها المكلف، و ذو المفسدة حرام كذلك و ذو الجهتين محكوم بأقواهما، فالصلاة في الغصب. على هذا القول. حرام و لو مع الجهل عن قصور بالحرمة لا يحصل بها الامتثال و لكن سقوط الأمر إنّما هو لأجل حصول الغرض من الأمر مع الجهل القصوري؛ لاشتمالها على المصلحة و صدورها حسنا عند الجهل بالحرمة عن قصور.

فالإتيان بالصلاة مع قصد القربة موجب لسقوط الأمر و إن لم يكن امتثالا له، و هناك قول «بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد الاعتقاديتين، فلا تحرم الصلاة مع الجهل بالحرمة؛ بل هي واجبة للاعتقاد بالمصلحة و الوجوب فقط، فيحصل الامتثال بإتيانها، و لهذا قيّد المصنف عدم حصول الامتثال بكون الأحكام تابعة للملاكات الواقعية؛ كما هو مقتضى القول الأوّل، فعلى هذا القول لم يكن امتثالا للأمر لعدم الأمر لأقوائية المفسدة.

2. يمكن تصوير امتثال الأمر حتى على مبنى القول الأول بتقريب: أنّ العقل لا يرى تفاوتا. في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها. بين الفرد المبتلى بالمزاحم و بين سائر الأفراد إلّا من ناحية وجود المانع عن الوجوب في الفرد المزاحم؛ لا عدم المقتضي إذ المفروض: وجوده في جميع الأفراد، فحينئذ يحكم بإمكان امتثال الأمر إذ أتى بالمجمع بداعي امتثال الأمر بالطبيعة.

و من عدم التفاوت عند العقل بين الفرد المزاحم و سائر الأفراد ظهر أنه يجزى الإتيان بالمجمع؛ و لو على القول باعتبار قصد امتثال الأمر في صحة العبادة، غاية الأمر: يقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة المأمور بها.

3. «و بالجملة: مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا؛ بأن لا يعلم المكلف الغصب، أو حكما بأنه لا يعلم حرمة الغصب لا يكون الإتيان بالمجمع امتثالا ...» الخ، يعني: إذا أتى بالمجمع مع قصد القربة يحكم بصحة المجمع إذا كان عبادة على كلا القولين.

غاية الأمر: على القول الأول يكون هناك فرق بين الفرد المزاحم و بين سائر الأفراد.

و حاصل الفرق: أن الطبيعة المأمور بها تشمل سائر الأفراد بما هي مأمور بها، و لا تشمل الفرد المزاحم إلّا بما هي هي لا بما هي مأمور بها.

و أما على القول الثاني. و هو كون الأحكام تابعة للملاكات المؤثرة فعلا. فيكون‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست