responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 391

إلى مرتبة البعث و الزجر، ضرورة: ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان، و الزجر عنه في ذاك الزمان، و إن لم يكن بينها مضاده ما لم يبلغ إلى تلك‌


المصنف. في المقدمة الأولى من التضاد بين الأحكام. يتوقف على مقدمة: و هي مشتملة على أمور:

الأول: أن للحكم أربعة مراتب عند المصنف «قده»:

1. مرتبة الاقتضاء. 2. مرتبة الإنشاء. 3. مرتبة الفعلية. 4. مرتبة التنجز.

الثاني: أن هذه المراتب طولية بمعنى: إنه ما لم تتحقق المرتبة السابقة لا موضوع للمرتبة اللاحقة، فتحقق كل مرتبة يتوقف على وجود سابقتها.

الثالث: بيان الفرق بين هذه المراتب.

و خلاصة الكلام في الفرق: أن مرتبة الاقتضاء هي مرتبة الملاك أعني: المصلحة و المفسدة المستتبعتين للحسن و القبح الذاتيين لا الفعليين، فإن الفعل المشتمل على المصلحة حسن ذاتا، و المشتمل على المفسدة قبيح كذلك.

و مرتبة الإنشاء هي مرتبة جعل القانون عرفا، و إنشاء الحكم على طبق المصلحة و المفسدة شرعا.

و مرتبة الفعلية هي: مرتبة بيان الحكم و إعلامه و إبلاغه للمكلف؛ بحيث يبلغ الحكم مرتبة البعث و الزجر.

و أما مرتبة التنجز فهي: مرتبة انقطاع عذر المكلف ببلوغ الحكم إليه و قدرته عليه، فإذا علم به و هو متمكن من امتثاله فقد تنجز عليه التكليف، فحينئذ لا عذر له في تركه، فالحكم قبل أن يبلغ إلى مرتبة الإعلام و الإبلاغ إنشائي، و إذا بلغ إلى مرتبة الإعلام و الإبلاغ قبل بلوغه إلى المكلف و علمه به فهو فعلي. و بعد بلوغه إليه و علمه به منجز.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن التضاد بين الأحكام ليس في جميع المراتب، فلا تضاد بين الاقتضائيين و لا بين الإنشائيين، ضرورة: إمكان اجتماع الملاكين و إنشاء الحكمين. و إنما التضاد بين الحكمين الفعليين؛ إذ يستحيل اجتماع إرادتي الفعل و الترك أي: يلزم التكليف المحال من المولى، لا إنه تكليف بالمحال، فيستحيل حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشاعرة.

و المتحصل: أن التضاد إنما هو في مقام الفعلية دون الاقتضاء و الإنشاء، إذ لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضيه و لو مع اقترانه بالمانع. فإن الإنشاءات المجرّدة عن الإرادة و الكراهة لا تنافي بينها، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست