responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 388

بناء على الامتناع و تغليب جانب النهي كما عن الجل لو لا الكل. لا وجه للحكم بالصحة في بعض الموارد؛ بل لا بد من الحكم بالبطلان في جميعها.

فالتفصيل في الصحة بين الالتفات و الجهل التقصيري و بين النسيان و الجهل القصوري غير وجيه؛ إذ على القول بالجواز و كذا الامتناع و تغليب جانب الأمر يكون المجمع صحيحا، و على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي يكون المجمع باطلا مطلقا، سواء كان عالما أم جاهلا أم ناسيا، فالمجمع إما صحيح و إما باطل، فلا وجه لحكم الأصحاب بالتفصيل المذكور.

و حاصل الدفع هو: الفرق حكما بين الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، و كذا النسيان العذري، و بين العالم بهما أو الجهل عن تقصير فيحكم بالصحة بالاتفاق للجهل القصوري أو النسيان العذري، و بالبطلان كذلك في صورة العلم أو الجهل عن تقصير؛ لأن الجاهل المقصّر كالعالم العامد في الحكم. هذا هو وجه حكم الأصحاب بالتفصيل بحسب الموارد.

و من هنا ظهر: إن القول بالبطلان مطلقا و في جميع الموارد غير صحيح.

هذا تمام الكلام في الأمور العشرة التي ذكرها قبل الخوض في المقصود.

خلاصة بحث ثمرة الاجتماع مع رأي المصنف «قده»

يتخلص البحث في أمور:

1. يسقط الأمر بإتيان المجمع بناء على الجواز فتصح الصلاة في الغصب مع حصول العصيان للنهي أيضا. و كذا الحال على الامتناع و ترجيح جانب الأمر بدون معصية للنهي، لأنّ المفروض سقوط النهي لأجل غلبة الأمر.

و أما على الامتناع و ترجيح جانب النهي: فيسقط الأمر في غير العبادات مطلقا؛ لحصول الغرض الداعي إلى الأمر بإتيان متعلقه بلا قصد القربة لكونه توصليا.

و أمّا في العبادات: فتبطل الصلاة من العالم بالحرمة؛ لعدم تمكّنه من التقرب، و من الجاهل المقصر؛ إذ لا يحصل بتقرّبه القرب المحصل للغرض إن قدم جانب النهي أو تساويا. و تصحّ من الجاهل القاصر؛ لأنه تقرّب بما فيه صلاحية التقرب لاشتماله على المصلحة المستتبعة للحسن الذاتي، و للجهل القصوري المستتبع للحسن الصوري، فيحصل به الغرض من الطبيعة المأمور بها فيسقط الأمر، «و إن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا».

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست