responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 387

و من هنا (1) علم أن الثواب عليه (2) من قبيل الثواب على الإطاعة؛ لا الانقياد و مجرّد اعتقاد الموافقة.

و قد ظهر بما ذكرناه (3): وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة


قوله: «بل للأمر» إشارة إلى ما ذكره بقوله: «مع إنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال ...» إلخ، يعني يمكن أن يقال بحصول الامتثال و هو إمكان إتيان المجمع بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة، حيث إن الفرد المزاحم و إن لم يكن له أمر، إلّا إن الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لأن يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم.

(1) يعني: و من كون المجمع صحيحا. لكونه موافقا للغرض و الأمر و اشتماله على المصلحة. علم أن ترتّب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري و النسيان يكون من قبيل ترتبه على الطاعة، لمطلوبيّة المجمع واقعا، سواء كان مع الأمر أم بدونه؛ لا من قبيل ترتبه على الانقياد الذي هو الإتيان بشي‌ء باعتقاد مطلوبيته، مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شي‌ء و انكشاف خلافه؛ كما في «منتهى الدراية، ج، 3 ص 76» مع تصرّف منّا.

(2) أي: على المجمع من قبيل الثواب على الطاعة؛ لا الانقياد الذي هو مبنى القول بالبطلان. و المراد بالانقياد هنا: مقابل التجري الذي هو عبارة عن الإتيان بما هو مخالف الواقع برجاء المحبوبية و المطلوبية؛ لا الانقياد الذي يطلق على الطاعة. فقوله: «و مجرّد اعتقاد الموافقة» مفسر للانقياد، فيكون عطفه عليه عطفا تفسيريا، و من هنا لا يبقى مجال لتوهم أنّ مجرد اعتقاد كون المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه، و لا ترتّب الثواب عليه، فيكون باطلا، كما هو الحال في التجري، فإنّ اعتقاد كون الفعل مبغوضا و منهيا عنه مع عدم حرمته واقعا لا يوجب قبحه، و لا ترتب العقوبة عليه و إن كان الفاعل مذموما.

فتلخص: أن الآتي بالصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري، أو النسيان مطيع حقيقة، فيستحق الثواب إطاعة لا انقيادا كما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 77».

في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع‌

(3) أي: ذكرناه في وجه صحة المجمع من وجود المصلحة فيه، أعني: ظهر من هذا «وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ...» إلخ. و قوله: «و قد ظهر بما ذكرناه ...» الخ تمهيد لدفع توهم أشار إليه بقوله: «مع إن الجلّ لو لا الكل ...» إلخ فلا بد من تقريب التوهم؛ كي يتضح ما أفاده المصنف من الدفع فنقول في تقريب التوهم: إنه‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست