responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 386

و قدّم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مجال للصحّة أصلا، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع.

و قيل: بالامتناع، و تقديم جانب الحرمة، حيث يقع (1) صحيحا في غير مورد من موارد (2) الجهل و النسيان، لموافقته للغرض بل للأمر.


القاصر. و إنّ أحرز وجود الملاكين: فهي مورد الاجتماع. الذي هو من صغريات باب التزاحم. فعلى الامتناع و ترجيح جانب الحرمة: صحت الصلاة من الجاهل القاصر بالحرمة أو الفساد لوجود ملاك الوجوب. هذا بخلاف فرض التعارض؛ حيث تبطل الصلاة حتى من الجاهل القاصر، لعدم وجود ملاك الوجوب مع ترجيح جانب الحرمة و طرح دليل الوجوب.

فتصحيح العبادة مع الجهل القصوري بالحرمة على القول بالامتناع، و ترجيح جانب النهي إنّما هو لاشتمالها على المصلحة مع صدوره حسنا، فيختصّ هذا الوجه. في تصحيح العبادة. بباب الاجتماع الذي هو من صغريات مسألة التزاحم، و عدم جريانه في التعارض.

فإن كان دليلا الوجوب و الحرمة متعارضين بأن يكون أحدهما واجدا للملاك لا كلاهما، و قدم دليل الحرمة تخييرا. كما في المتكافئين. أو ترجيحا. كما في غيرهما.

على دليل الوجوب لا يجري فيه الوجه المذكور في تصحيح المجمع، و ذلك لعدم إحراز المصلحة فيه حتى يكون الإتيان به لوفائه بالغرض الموجب للأمر مسقطا للأمر و إن لم يكن امتثالا له.

فالمتحصل: أنّه هناك فرق واضح بين مسألة الاجتماع الذي هو من التزاحم المنوط باشتمال كل من المتزاحمين على الملاك. بناء على الامتناع و ترجيح جانب الحرمة. و بين باب التعارض الذي لا يعتبر فيه إلّا اشتمال أحد المتعارضين على المناط، فإنّ الصحة في الأول بالتقريب المذكور متجهة، بخلاف الثاني، فإنّه لا يتطرق فيه احتمال الصحة أصلا بعد عدم إحراز المناط في المجمع، هذا ما أشار إليه بقوله: «حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا»، أي: لا يكون مع التعارض مجال للصحة، و وجه عدم المجال للصحة هو: عدم العلم بالمصلحة، و وجود النهي فقط.

(1) يعني: حيث يقع المجمع في باب اجتماع الأمر و النهي صحيحا أي: مسقطا للأمر و إن لم يكن امتثالا له.

(2) و هو ما إذا كان الجهل قصورا و النسيان عذريا «لموافقته للغرض». قوله: «لموافقته للغرض» علة لوقوعه صحيحا يعني: يقع المجمع صحيحا لموافقته للغرض الموجب للأمر.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست