responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 385

بالمجمع امتثالا، و بداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر: إنّه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل (1) بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، و أمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعلية الأحكام لكان ممّا تسعه، و امتثالا لأمرها بلا كلام.

و قد انقدح بذلك (2) الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين،


الأفراد ليس إلّا في شمول الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لسائر الأفراد دون هذا الفرد المزاحم و إن كان فردا لها بما هي هي، هذا ما أشار إليه بقوله: «إنّه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها».

(1) قيد لقوله: «ممّا تسعه»، و معنى العبارة حينئذ: أن عدم كون المجمع من أفراد الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها مبنيّ على تزاحم الملاكات في مقام تأثيرها في الأحكام الإنشائية؛ إذ يكون المجمع حينئذ منهيا عنه لأقوائيّة مناط النهي من مناط الأمر كما هو المفروض في المقام.

و أمّا بناء على تزاحم الملاكات في مقام فعلية الأحكام، و عدم مزاحمتها في مقام تأثيرها في الأحكام الإنشائية: فيكون المجمع مأمورا به، و من أفراد الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها؛ إذا المفروض: عدم فعلية الحرمة للجهل بها قصورا، فالحكم الفعلي حينئذ هو الوجوب فقط.

و كيف كان؛ فعلى القول بتزاحم الملاكات في مقام فعلية الأحكام و عدم تزاحمها في مقام إنشائها يكون المجمع من أفراد الطبيعة المأمور بها؛ لا الطبيعة بما هي هي. فقوله:

«و أما لو قيل بعدم التزاحم ...» الخ مقابل لقوله: «لو قيل بتزاحم الجهات ...» إلخ.

و حاصل الكلام: أنه بناء على القول الثاني و هو تبعيّة الأحكام للملاكات (المؤثرة فعلا كان الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة المأمور بها، فيكون الإتيان به) امتثالا لأمر الطبيعة بلا كلام أصلا؛ لما تقدم من أن الحكم تابع للحسن و القبح الفعليين الناشئين من علم المكلف، فيكون هذا الفرد مأمورا به لكونه معلوم الحسن و إن كانت المفسدة الواقعية أغلب و أقوى.

في الفرق بين الاجتماع و التعارض‌

(2) أي: ظهر بما مرّ مرارا من الفرق بين التعارض و الاجتماع. الذي هو من صغريات مسألة التزاحم. أنّ الصلاة في المغصوب مثلا إن أحرز فيها ملاك أحد الحكمين فهي مورد التعارض، فإن اختير أو رجّح دليل الحرمة حرمت الصلاة، و تبطل حتى من الجاهل‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست