responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 384

و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، و إن لم تعمه بما هي مأمور بها، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضى.

و من هنا انقدح أنّه يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، و عدم كفاية الإتيان بمجرّد المحبوبية، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.

و بالجملة: مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (1) أو حكما (2)، يكون الإتيان‌


تشتمل عليه أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها من الغرض الداعي إلى الأمر.

قوله: «فإنّ العقل ...» الخ تقريب: لإمكان حصول امتثال الأمر حتى على القول بتبعيّة الأحكام للملاكات الواقعية.

و المتحصل: أن الطبيعة المأمور بها و إن كانت لا تعمّ بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم إلّا إن عدم شمولها له ليس لأجل عدم المقتضى؛ بل لوجود المانع.

و عليه: فالأفراد متساوية الأقدام بالنسبة إلى المقتضى و هو الوفاء بالغرض و المانع. و هو التزاحم. أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم.

فاتضح مما ذكر من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم و بين سائر الأفراد. في الوفاء بالغرض و وجود المقتضى في جميعها: أنّ الإتيان بالمجمع يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، و عدم كفاية مجرد محبوبيّتها؛ كما أشار إليه بقوله: «و من هنا انقدح أنّه يجزي» يعني: و من عدم التفاوت بين المجمع و بين سائر الأفراد في الوفاء بالغرض ظهر: أن الإتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي، «و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و ب «عدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك» بدون الأمر مجزيا «في ضدّ الواجب» كالصلاة التي هي ضد الإزالة، «حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا»، و مع ذلك تصح الصلاة و تقع مجزية في صورة الجهل قصورا؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول، ج، 2 ص 350».

(1) كعدم العلم بالغصب و لو مع العلم بالحرمة؛ إلّا إن الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالحكم، إذ من لا يعلم الغصب لا يعلم الحرمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

(2) أي: الجهل بحكم الغصب؛ بأن لا يعلم حرمته مع العلم بالغصب، فالجهل القصوري بالحرمة «تارة»: يكون لأجل الجهل بموضوعها، و «أخرى»: يكون لأجل الجهل بنفسها، و في الصورتين يصدق الجهل بالحرمة. و على كلتا الصورتين يكون الإتيان بالمجمع امتثالا و بداعي الأمر بالطبيعة.

غاية الأمر: إن التفاوت بين هذا الفرد المزاحم. كالصلاة في المغصوب. و بين سائر

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست