responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 383

مع أنّه (1) يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه‌


و إذا انعكس الأمر؛ بأن كانت المصلحة أقوى و لكن المكلف لا يعلم ذلك و لم يفعله باعتبار ما علمه من المفسدة فيه: كان الفعل حراما لاشتماله على القبح الناشئ من علم المكلف، هذا ما أشار إليه بقوله: «لا لما هو المؤثر منهما للحسن أو القبح لكونهما تابعين لما علم منهما» أي: المصالح و المفاسد، فقوله: «لا لما هو المؤثر ...» الخ. مقابل لقوله: «لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا».

و كيف كان؛ فعلى القول الأول: تكون الصلاة في الدار المغصوبة حراما؛ لتبعيّة الحرمة لملاكها النفس الأمري و هو المفسدة الغالبة على المصلحة؛ كما هو المفروض على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي، حيث إن الحكم تابع لأقوى المناطين و على القول الثاني: و هو تبعية الأحكام الشرعية للملاكات المؤثرة فعلا في الحسن و القبح العقليين.

تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجبة و مأمورا بها شرعا؛ إذ المفروض: أن ملاك الحرمة ليس هو نفس المفسدة بما هي هي، بل بما هي معلومة، و في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا لا تؤثر المفسدة الواقعية في القبح حتى يترتب عليها الحرمة. و لا فرق في عدم الحرمة بين كونه لعدم المقتضي، و بين كونه لوجود المانع، كما في مورد البحث، فإنّ المفسدة الواقعية و إن كانت مقتضية للحكم الشرعي إلّا إن الجهل مانع عن تأثيرها فيه؛ كمنعه عن تأثير تلك المفسدة في الحكم العقلي بالقبح.

في تصحيح المجمع بالأمر بالطبيعة

(1) الغرض من هذا الكلام هو: تصوير امتثال الأمر حتى على مبنى تبعية الأحكام للملاكات الواقعية، أي: يمكن «أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك» أي: مع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية؛ كما هو مقتضى القول الأول بتقريب: إن العقل لا يرى تفاوتا في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها بين الفرد المبتلى بالمزاحم أعني: المجمع. و بين سائر الأفراد، فلا فرق بين الصلاة في المكان المغصوب و بين سائر أفرادها إلّا من ناحية وجود المانع عن الوجوب في الفرد المزاحم؛ لا عدم المقتضى إذ المفروض: وجوده في جميع الأفراد، فحينئذ يحكم بإمكان حصول امتثال الأمر إذا أتى بالمجمع كالصلاة في المغصوب بداعي امتثال الأمر بالطبيعة، كما تقدم نظيره في ضدّ الواجب كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، حيث إنه قيل بإمكان الإتيان بالصلاة هناك بداعي الأمر المتعلق بطبيعتها و إن كان فردها المزاحم بالإزالة خاليا عن الأمر، فالفرد المزاحم و إن لم يكن فردا للطبيعة بما هي مأمور بها لكنّه من أفرادها بما هي هي، و مشتمل على ما

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست