responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 382

واقعا (1)، لا لما هو المؤثر منها «منهما نسخة». فعلا للحسن أو القبح؛ لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محلّه.


الجهل القصوري بالحرام. حتى يتحقق به الامتثال. مبني على تبعية الأحكام لأقوى المناطات الواقعية التي هي من الأمور الخارجية.

(1) قيد للمصالح و المفاسد. توضيح ما هو مراد المصنف من هذا الكلام في المقام يتوقف على مقدمة و هي: أن الأفعال المتعلقة للأحكام «تارة»: تتصف بكونها ذوات مصالح و مفاسد، و «أخرى»: تتصف بكونها حسنة أو قبيحة و الفرق بين الوصفين أن اتصاف الأفعال المتعلقة للأحكام بكونها ذوات المصالح و المفاسد إنّما هو بحسب الواقع و نفس الأمر، سواء علم المكلف باشتمالها عليهما أم لا؛ لما عرفت من: كون الملاكات أمورا خارجية قائمة بالأفعال تكوينا، من دون دخل علم المكلف بتلك الملاكات في اتصاف الأفعال بها. هذا بخلاف اتصاف الأفعال بالحسن و القبح؛ فإنه مشروط بعلم المكلف بكونها ذوات المصالح أو المفاسد؛ إذ المدح و الذم لا يترتبان إلّا على الفعل الصادر عن الفاعل المختار العالم بصلاحه و فساده، فلو صدر عنه في حالة الاضطرار إليه أو الجهل بهما لا يتصف ذلك الفعل بحسن و لا قبح.

و حاصل الفرق: أن اتصاف الفعل. كالصلاة مثلا. بكونها ذات المصلحة أو اتصافه.

كقتل المؤمن مثلا. بكونه ذا مفسدة غير مشروط بعلم المكلف بهما. و أما اتصافه بالحسن أو القبح: فمشروط بعلم المكلف بصلاح الفعل و فساده.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّ القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد اختلفوا على قولين:

الأول: أنها تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية من غير تقييد بالعلم و الجهل بمعنى: أن الفعل إذا كان ذا مصلحة كان واجبا؛ و إن كان المكلف جاهلا بها. و إذا كان ذا مفسدة كان حراما؛ و إن جهل المكلف مفسدته، فحينئذ إذا تعارضت المفسدة و المصلحة كان الحكم تابعا للأقوى منهما في الواقع و إن جهله المكلف. هذا ما أشار إليه بقوله: «بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا».

الثاني: أنّها ليست تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية؛ بل إنما هي تابعة للحسن و القبح الفعليين التابعين لما علم من المصالح و المفاسد، فالمجهول منهما لا يكون مؤثرا في الحكم، و حينئذ لو اجتمعت المصلحة و المفسدة و كانت المفسدة أقوى من المصلحة و لكن المكلف لا يعلم ذلك فأتى بالمجمع باعتبار ما علمه من المصلحة فيه كان واجبا؛ لاشتماله على الحسن الناشئ من علم المكلف.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست