منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس، مع إنها- كما لا يخفى- تعريفات لفظية لشرح الاسم، و ليست بالحد و لا بالرسم.
(1) بعد ما فرغ المصنف «(قدس سره)» عن تقسيمات مقدمة الواجب شرع في تقسيمات الواجب و هي متعددة:
التقسيم الأول: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و في هذا التقسيم يبحث عن جهات:
و نذكرها إجمالا قبل تفصيل البحث عنها. فنقول:
الجهة الأولى: فيما ذكر لكل من المطلق و المشروط من تعريفات.
الجهة الثانية: في كون هذه التعاريف حقيقية أو لفظية.
الجهة الثالثة: في أن الظاهر من كلام الأصوليين هو: أن وصفي الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان.
الجهة الرابعة: في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أعني: الوجوب، و تقييد الوجوب به، أو إلى المادة أعني: الواجب.
و أما تفصيل الكلام في الجهة الأولى فنقول: إنه قد ذكر لكل منهما تعاريف. منها:
ما أفاده صاحب الفصول تبعا للسيد عمود الدين من: أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف؛ من البلوغ، و العقل، و القدرة؛ كالصلاة مثلا حيث إن وجوبها بعد حصول الشرائط العامة لا يتوقف على شيء، و الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء آخر؛ كالحج فإن وجوبه بعد الشرائط العامة مشروط بالاستطاعة.
و منها: ما عن التفتازاني و المحقق الشريف و المحقق القمي: من أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالصلاة حيث إن وجودها صحيحا يتوقف على الطهارة، و لا يتوقف وجوبها عليها؛ إذ هي واجبة على المكلف سواء كان مع الطهارة أو بدونها.
و الواجب المشروط حينئذ هو: ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالحج مثلا حيث إن وجوبه يتوقف على الاستطاعة، كما إن وجوده في الخارج يتوقف عليها أيضا.