responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 38

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب:

(1)

منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود، و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس، مع إنها- كما لا يخفى- تعريفات لفظية لشرح الاسم، و ليست بالحد و لا بالرسم.


(1) بعد ما فرغ المصنف «(قدس سره)» عن تقسيمات مقدمة الواجب شرع في تقسيمات الواجب و هي متعددة:

التقسيم الأول: تقسيمه إلى المطلق و المشروط، و في هذا التقسيم يبحث عن جهات:

و نذكرها إجمالا قبل تفصيل البحث عنها. فنقول:

الجهة الأولى: فيما ذكر لكل من المطلق و المشروط من تعريفات.

الجهة الثانية: في كون هذه التعاريف حقيقية أو لفظية.

الجهة الثالثة: في أن الظاهر من كلام الأصوليين هو: أن وصفي الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان.

الجهة الرابعة: في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أعني: الوجوب، و تقييد الوجوب به، أو إلى المادة أعني: الواجب.

و أما تفصيل الكلام في الجهة الأولى فنقول: إنه قد ذكر لكل منهما تعاريف. منها:

ما أفاده صاحب الفصول تبعا للسيد عمود الدين من: أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الشرائط العامة المعتبرة في التكليف؛ من البلوغ، و العقل، و القدرة؛ كالصلاة مثلا حيث إن وجوبها بعد حصول الشرائط العامة لا يتوقف على شي‌ء، و الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة على شي‌ء آخر؛ كالحج فإن وجوبه بعد الشرائط العامة مشروط بالاستطاعة.

و منها: ما عن التفتازاني و المحقق الشريف و المحقق القمي: من أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالصلاة حيث إن وجودها صحيحا يتوقف على الطهارة، و لا يتوقف وجوبها عليها؛ إذ هي واجبة على المكلف سواء كان مع الطهارة أو بدونها.

و الواجب المشروط حينئذ هو: ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ كالحج مثلا حيث إن وجوبه يتوقف على الاستطاعة، كما إن وجوده في الخارج يتوقف عليها أيضا.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست