responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 37

2- الجواب عن الإشكال المذكور يتوقف على مقدمة و هي: أن الموارد التي توهم فيها انخرام القاعدة العقلية لا تخلو عن أقسام ثلاثة؛ فإن كل واحد من المتقدم أو المتأخر إما أن يكون شرطا للتكليف؛ كالاستطاعة لوجوب الحج، أو كالقدرة مثلا، أو لأمر وضعي كالإجازة في الفضولي، أو للمأمور به؛ كالأغسال الليلية في صوم المستحاضة.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن المتقدم أو المتأخر ليس بوجوده الخارجي شرطا للتكليف، و إنما الشرط هو لحاظه و هو مقارن للتكليف.

و كذلك الحال في شرائط الوضع، فإن الأمور الوضعية كالملكية مثلا لمّا كانت أمورا اعتبارية و انتزاعية فيمكن دخالة أمور متأخرة في اعتبارها و انتزاعها، و ليس معنى ذلك إلّا إن للحاظ هذه الأمور دخلا في اعتبارها، فالملكية مثلا إنما يعتبرها الشارع و العقلاء بعد لحاظهم تحقق الإجازة و لو في زمان متأخر، و أما شرائط المأمور به: فمعنى كون شي‌ء شرطا له ليس إلّا كونه دخيلا في صيرورة المأمور به معنونا بعنوان؛ به يكون حسنا و متعلقا للإرادة، و كما يمكن أن يصير الشي‌ء بسبب إضافته إلى أمر مقارن معنونا بعنوان به يكون حسنا و متعلقا للإرادة؛ فكذلك يمكن أن يصير بسبب إضافته إلى أمر متقدم أو متأخر معنونا بعنوان حسن موجب لإرادته و الأمر به.

فالشرط في الحقيقة ليس هو المتأخر أو المتقدم المعدومين عند تحقق المشروط حتى يقال: بانخرام القاعدة العقلية؛ بل الشرط هو الوصف المنتزع عن إضافة المأمور به إلى المتقدم أو المتأخر؛ و ذلك الوصف مقارن للمأمور، فلا يلزم تقدم الشرط أو تأخره عن المأمور به.

3- شرائط المأمور به بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع؛ بخلاف شرائط التكليف و الوضع فهي خارجة عن محل النزاع. أما خروج شرائط التكليف: فلعدم ترشح الوجوب على شرائطه لتأخره عنها. و أما شرائط الوضع: فلعدم الوجوب أصلا حتى يقع النزاع في وجوب مقدماته.

4- رأي المصنف:

هو: دخول جميع أقسام المقدمة في محل النزاع؛ أي: من دون فرق بين المقارن و المتقدم و المتأخر، فيحكم بوجوب الجميع على تقدير الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست