العاشر (1): أنّه لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا، و لو في العبادات و إن كان معصية للنهي أيضا.
في ثمرة بحث الاجتماع
(1) المقصود من عقد هذا الأمر العاشر هو: بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز و الامتناع في مسألة الاجتماع. و توضيحها يتوقف على مقدمة و هي: أنّ الواجب المتحد مع الحرام: إمّا توصلي، أو تعبّدي و على كلا التقديرين: إما نقول بالجواز أو بالامتناع.
و على الامتناع: إمّا يرجح جانب الأمر أو جانب النهي. و على ترجيح جانب النهي:
المكلف إما ملتفت إلى الحرمة أو لا، و مع عدم الالتفات كان جهله و عدم التفاته عن تقصير أو عن قصور، و على التقديرين قصد القربة أم لا؟
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنّه لا إشكال في سقوط الأمر بإتيان المجمع على القول بالجواز مطلقا، سواء كان من العبادات أو المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات، فيكون المكلف مطيعا للأمر و عاصيا للنهي كما أشار إليه بقوله: «و إن كان معصية للنهي أيضا» أي: كما يكون إطاعة للأمر.
و كذلك يسقط الأمر على الامتناع و ترجيح جانب الأمر بدون المعصية؛ لأن المفروض: سقوط النهي لغلبة الأمر، كما أشار إليه بقوله: «و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ...» إلخ.
و أما على الامتناع و ترجيح جانب النهي: فيسقط الأمر في غير العبادات مطلقا، سواء التفت إلى الحرمة أم لا؛ لحصول الغرض الداعي إلى الأمر بإتيان متعلقه؛ لكونه توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة. كما أشار إليه بقوله: «و أمّا عليه و ترجيح جانب النهي ...» إلخ.
و أما في العبادات: ففيه تفصيل كما أشار إليه بقوله: «و أما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة ...» إلخ.
و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن المكلّف «تارة»: يكون عالما بالحكم و الموضوع، و «أخرى»: يكون جاهلا بكل من الحكم و الموضوع أو الحكم فقط.
و الأول: كما إذا علم بأن مكان صلاته مغصوب، و أنّ الحكم التكليفي هو الحرمة و الحكم الوضعي هو فسادها فيه.
و الثاني: يتصوّر على وجهين: أحدهما: أن لا يعذر في جهله لكونه عن تقصير.
و الآخر: أن يعذر فيه لكونه عن قصور.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه يحكم ببطلان الصلاة إذا كان المكلف عالما بالحكم