responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 378

كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين (1) و لو على الجواز، و إلّا (2) فعلى الامتناع.


(1) يعني: أن تقييد المصنف انتفاء المناط في أحدهما بقيد «بلا تعيين»؛ إنما هو لإخراج ما إذا دل على انتفاء الملاك في أحدهما المعين، فإنه يخرج حينئذ عن الاجتماع و التعارض معا؛ للقطع بعدم حجية ما ليس فيه الملاك، فيتعين الأخذ بالآخر بلا تعارض و لا تزاحم أصلا.

(2) يعني: و إن لم تكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين؛ كما إذا لم تكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع؛ فهو من باب التعارض على القول بالامتناع؛ إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة الاجتماع و هو: ثبوت المقتضي في المتعلقين.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص مما ذكره المصنف «(قدس سره)» في الأمر التاسع:

أن الدليلين إن كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، فهما من باب الاجتماع. و إن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي؛ فإن علم إجمالا بكذب أحدهما غير المعيّن جرى عليهما حكم التعارض مطلقا؛ سواء قلنا: بالجواز أم الامتناع. و إن لم يعلم بكذب أحدهما، و احتمل صدقهما معا: فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع، و على القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض؛ لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين؛ إن لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي، و إلّا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض.

2- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- لو كان هناك دليل على ثبوت مناط الحكمين؛ فلا إشكال في دخول المجمع في مسألة الاجتماع.

2- لو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين: ففيه تفصيل؛ بمعنى: أنه إن كان الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي كانا من باب الاجتماع، و إن كانا في مقام بيان الحكم الفعلي: فعلى القول بالجواز: يعامل معهما معاملة التزاحم؛ إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة التعارض و على القول بالامتناع: يعامل معهما معاملة التعارض؛ إلّا إن يجمع بينهما عرفا، فلا يكون هناك موضوع للتعارض. هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست