responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 380

و الموضوع أو الحكم فقط؛ لكون هذه الصلاة حراما و معصية، و من المعلوم: عدم صلاحية الحرام للعبادية و المقربيّة، فالأمر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط بإتيان المجمع، و قد أشار إليه بقوله: «و أما فيها فلا ...» الخ، يعني: و أمّا في العبادات. كما لو صلّى في الدار المغصوبة. فلا يسقط الأمر «مع الالتفات إلى الحرمة».

و أما إذا كان المكلف جاهلا بكل من الحكم و الموضوع أو الحكم فقط. فالحكم فيها هو البطلان أيضا إن لم يكن جهله عذرا بأن كان عن تقصير؛ لأن الجهل عن تقصير كالعلم في عدم العذر، فالفعل حينئذ حرام محض، فالمكلف و إن كان متمكنا من قصد القربة لجهله إلّا إن الفعل لحرمته لا يصلح لأن يكون مقرّبا للعبد إليه «سبحانه و تعالى».

و مجرّد اشتماله على المصلحة لا يجدي في مقربيّته، لأنها مغلوبة بالمفسدة، فلا فرق في الحكم بالفساد بين العلم و بين الجهل التقصيري. و قد أشار إليه بقوله: «أو بدونه تقصيرا ...» إلخ.

و أما لو كان الجهل لعذر. بأن يكون عدم الالتفات عن قصور. فتوضيحه: أن الفعل لما كان واجدا للمصلحة كان صدوره على وجه حسن لعدم الجهل العذري مانعا عن حسنه الصدوري، فلا مانع حينئذ من سقوط الأمر بحصول الغرض به؛ إذ تبعيّة الأمر للغرض حدوثا و بقاء يكون من الأمور البديهية.

فلا مانع من تمشي قصد القربة و سقوط الأمر في فرض كون الجهل عذرا، و قد أشار إليه بقوله: «و أما إذا لم يلتفت إليها قصورا».

و كيف كان؛ فإذا كان المكلف جاهلا «فتارة»: يكون جهله عن تقصير، و «أخرى»:

عن قصور. أما على الأول: فتكون صلاته فاسدة؛ لأنّ صحّة العبادة مشروطة بشرائط ثلاثة عرضية لا طولية:

الأول: أن يكون العمل في حدّ نفسه قابلا للتقرّب إلى المولى.

الثاني: أن يقصد المكلف التقرّب بالعمل إلى المولى.

الثالث: أن لا يكون صدور العمل منه قبيحا و مبغوضا.

فالأول و الثاني: و إن كانا موجودين هنا، لأن هذه الصلاة كسائر الصلوات ذات ملاك، فلا فرق بينهما في صورة الجهل بالحرمة، و الحال أنه قد قصد التقرب به.

و لكن الثالث: لا يكون موجودا في فرض كون الجهل عن تقصير؛ لأن العمل و إن كان في نفسه قابلا للتقرب لأجل اشتماله على الملاك إلّا أنّه حيث كان مبغوضا للمولى‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست