responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 377

يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له؛ يمكن أن يكون لأجل انتفائه؛ إلّا أن يقال (1): إن قضية التوفيق بينهما هو: حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي؛ لو لم يكن أحدهما أظهر؛ و إلّا فخصوص الظاهر منهما.

فتلخص (2): أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، و كلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا؛ إذا


و الحاصل: أنه يمكن استناد عدم الفعلية إلى عدم المقتضي، و إلى وجود المانع، و لما لم يحرز واحدا منهما، فيشك في اندراج المقام في مسألة الاجتماع؛ بل يحتمل أن يكون من باب التعارض؛ لاحتمال انتفاء المقتضى فيعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين لذلك، و يحتمل أن يكون من باب التزاحم لوجود المانع مع ثبوت المقتضى لكلا الحكمين.

(1) هذا استثناء من جريان أحكام التعارض على الدليلين الحاكيين عن الحكم الفعلي؛ بناء على القول بالامتناع؛ و حاصله: أن إجراء أحكام التعارض في هذه الصورة مبني على عدم إمكان الجمع العرفي بين الدليلين.

و أما مع إمكانه؛ فلا تصل النوبة إلى إجرائها؛ لانتفاء موضوع التعارض، مع إمكان الجمع العرفي، و المراد بالجمع العرفي- كما عرفت- هو: حمل كلّ من الدليلين على الحكم الاقتضائي مع تساويهما في الظهور لو لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، و في فرض أظهرية أحدهما فيحمل خصوص الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي، و يبقى الأظهر حجة في الفعلية.

(2) فتلخص من جميع ما ذكرناه في الأمر التاسع: أنه كلما كانت هناك دلالة في الدليلين المجتمعين على ثبوت المقتضى و المناط في الحكمين؛ سواء كان الدليل على ثبوته إجماعا أو دليلا خاصا؛ مما يوجب العلم بالثبوت، أو إطلاقا لدليل الحكمين، لكان المجمع من باب التزاحم، و من مسألة الاجتماع؛ سواء قلنا: بالجواز، أو قلنا:

بالامتناع؛ بشرط أن يكونا اقتضائيين معا، و إلّا ففيه تفصيل، و قد سبق ذلك. و كلّما لم تكن هناك دلالة على ثبوت المقتضي و المناط في الحكمين. فالمجمع يكون من باب التعارض «مطلقا»؛ يعني قلنا: بالجواز، أو قلنا بالامتناع؛ و لكن بشرط أن تكون هناك دلالة على انتفاء المناط و المقتضى في أحدهما بلا تعيين؛ لأن المعيار في التعارض هو:

عدم ثبوت المناط فيهما؛ المستلزم للعلم بكذب أحدهما؛ للعلم بثبوته في أحدهما بلا تعيين.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست