responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 376

الاجتماع، فلو كان هناك ما دل على ذلك- من إجماع أو غيره- فلا إشكال، و لو لم يكن إلّا إطلاق دليلي الحكمين، ففيه تفصيل و هو: أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، و لو كان بصدد الحكم الفعلي: فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز؛ إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.

و أما (1) على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا؛ فإن (2) انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن‌


الجهة مجديا في تعدد المتعلق أم لا، و ذلك لدلالة الإطلاقين على ثبوت المقتضي في مورد الاجتماع.

و أما على الفرض الثاني: فيختلف الحكم؛ بمعنى: أنه لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، فيعامل مع الدليلين معاملة التزاحم؛ لأن الحكاية عن فعلية الحكمين تستلزم الحكاية عن ثبوت مقتضيهما كما هو واضح، إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين في حكايته؛ فيعامل معهما معاملة التعارض؛ إذ المفروض: عدم المقتضى في المتعلقين معا حتى يندرجا في باب التزاحم. هذا تمام الكلام في الفرض الثاني على القول بالجواز.

و أما على الامتناع: فالإطلاقان متنافيان؛ من دون أن تكون لهما دلالة على ثبوت مقتضى الحكمين في مورد الاجتماع؛ و ذلك لتنافي الإطلاقين، فحينئذ يعامل معهما معاملة التعارض؛ إلّا إن يجمع بينهما عرفا بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائي إن كانا متساويين في الظهور، و إلّا فيحمل خصوص الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي، و الأظهر على الفعلي.

(1) معطوف على قوله: «على القول بالجواز»؛ يعني على القول بالامتناع يمتنع صدق الدليلين معا على المجمع؛ إذ المفروض حينئذ: تحقق التنافي بين الإطلاقين، و مقتضى هذا التنافي جريان أحكام التعارض عليهما.

(2) بيان لوجه عدم الدلالة مع تنافي الإطلاقين و حاصله:- على ما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 50»- أنه على القول بالامتناع يعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين في دلالته على الحكم الفعلي، لانتفائه في أحدهما؛ كما هو مقتضى القول بالامتناع، فحينئذ يمكن انتفاء مجرّد الفعلية مع وجود المناط في كل منهما، و يمكن انتفاء المقتضي في أحدهما.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست