التاسع: (1) أنه قد عرفت: أن المعتبر في هذا الباب: أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا؛ حتى في حال
2- و أما في مقام الإثبات: فظاهر كلامه هو: التفصيل؛ بمعنى: أنها من باب التعارض إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني؛ أي: هناك مناط واحد بلا تعيين أصلا.
و من باب التزاحم بين المقتضيين إذا أحرز أن المناط من قبيل الأول؛ بمعنى: أن كلا من المناطين موجود في المجمع.
في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
(1) المقصود من الأمر التاسع: بيان ما يحرز به المناطان في المجمع، كما أن المقصود من الأمر الثامن هو: بيان اعتبار وجود المناطين في المجمع؛ حتى يكون المجمع على القول بالامتناع مندرجا في التزاحم بين المقتضيين كما عرفت.
و كيف كان؛ فالأمر التاسع يكون لبيان ما هو طريق إلى احراز المناط في مقام الإثبات.
و حاصل الكلام في الأمر التاسع: أنه إن كان إحراز المناطين في المجمع بإجماع أو غيره من دليل خاص؛ موجب للعلم بثبوت المناط فيه؛ فلا إشكال في كون المجمع من مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ لأن المعيار في مسألة الاجتماع هو: أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملا على مناط الحكم؛ حتى في مورد الاجتماع، كما أشار إليه بقوله: «مطلقا حتى في حال الاجتماع». فقوله: «حتى في حال الاجتماع» بيان لقوله: «مطلقا»؛ بأن يكون مناط وجوب الصلاة، و مناط حرمة الغصب موجودين حتى في الصلاة في الغصب.
و أما لو لم يكن في البين دليل على وجود المناطين «إلّا إطلاق دليلي الحكمين» كإطلاق «صلّ»، و إطلاق «لا تغصب»؛ بأن يكون كل منهما شاملا لمورد الاجتماع، و كاشفا عن وجود المناط فيه ثبوتا «ففيه تفصيل»، و مورد التفصيل هو: ما إذا انحصر الدليل في إطلاق دليلي الحكمين.
و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن في صورة انحصار الدليل في إطلاق دليلي الحكمين؛ فتارة: يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي؛ كما إذا دل أحدهما على المصلحة، و الآخر على المفسدة.
و أخرى: أن يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي كما هو الغالب.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه على الفرض الأول: كان المورد من باب الاجتماع، كما أشار إليه بقوله: «فيكون من هذا الباب» سواء قلنا بجواز الاجتماع؛ لكون تعدد