responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 374

المحاورة في محاوراتهم. و عليه: فلا مانع من قرينية أقوائية المناط على التصرف في الدليل الآخر بحمله على الحكم الاقتضائي فتدبر».

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

يتلخص البحث في أمور:

1- أن مجمع الأمر و النهي بحسب الواقع و مقام الثبوت: إمّا واجد للملاكين أو فاقد لهما أو واجد لأحدهما. فعلى الأول: محكوم بحكمين على الجواز، و مندرج في باب التزاحم على الامتناع، فيتبع الحكم لأقوى الملاكين، و على الثاني: محكوم بحكم ثالث.

و على الثالث: يكون من باب التعارض إن علم إجمالا بكذب أحدهما.

فالحاصل: أن المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر و النهي إلّا إذا كان في كلّ من متعلقي الأمر و النهي مناط الحكم مطلقا؛ يعني: حتى في مورد الاجتماع و التصادق.

و الوجه فيه هو: أن أحكام باب الاجتماع لا تترتب إلّا في مورد وجود الملاكين، فيحكم بكون المجمع محكوما بحكمين فعليين على الجواز، و بكونه محكوما بما هو أقوى مناطا من الحكمين، أو بحكم آخر غيرهما مع تساوي المناطين بناء على الامتناع. و لو لم يكن في المورد مناط كلا الحكمين فلا يكون من باب الاجتماع؛ بل يكون محكوما بأحد الحكمين إذا كان له مناطه، أو بغيرهما إذا لم يكن لكلا الحكمين مناط؛ سواء قيل بالجواز أو الامتناع. هذا خلاصة ما يرجع إلى مقام الثبوت.

2- و أما بحسب مقام الإثبات: فإذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني- يعني: لم يكن لكلا الحكمين مناط- فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، فالمحكم حينئذ:

قواعد التعارض؛ من ترجيح، أو تخيير، و إن لم يحرز ذلك؛ بل أحرز وجود الملاكين: فلا يكون من باب التعارض؛ بل يكون المورد من موارد تزاحم المقتضيين. فالمقدم هو الأقوى منهما مناطا؛ و إن كان أضعف دليلا.

نعم؛ إذا كان كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلي كانت المعارضة ثابتة، فلا بدّ من ملاحظة قواعد المعارضة؛ إلّا إذا جمع بينهما عرفا؛ بحمل أحدهما- و هو الأضعف ملاكا- على بيان الحكم الاقتضائي؛ بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.

3- رأي المصنف «(قدس سره)»:

1- أما في مقام الثبوت: فتكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست