responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 373

من ملاحظة مرجحات باب المعارضة؛ لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي؛ بملاحظة (1) مرجحات باب المزاحمة. فتفطن.


على الامتناع يمتنع فعلية الحكمين على طبق مناطيهما، فلا بدّ من فعلية أحدهما في مورد الاجتماع؛ للعلم الإجمالي بكذب أحدهما الموجب لتعارض الدليلين، فيجري عليهما حكم التعارض إن لم يمكن الجمع الدلالي بينهما؛ إذ مع امكانه ينتفي موضوع التعارض، فلا مجال لإجراء أحكامه، كما قرر في محله.

ففي المقام إذا أحرزت أهمية أحد المناطين: كانت في قرينة على حمل الحكم الآخر على الاقتضائي، و صالحة لصرف الدليل الآخر عن ظهوره في الحكم الفعلي إلى الاقتضائي.

فالمتحصل: أن الخبرين الواجدين للمناط؛ و إن كانا من المتزاحمين؛ لكنه قد يعامل معهما معاملة التعارض إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي، فإنه- بناء على الامتناع- يعلم إجمالا بكذب أحدهما، فيجري عليهما أحكام التعارض بشرط عدم إمكان الجمع العرفي بينهما و لو بقرينة الأهمية التي هي من مرجحات باب التزاحم.

هذا ما أشار إليه بقوله: «لو لم يوفق بينهما ...» إلخ يعني: أن التعارض مشروط بعدم إمكان التوفيق العرفي بين الدليلين؛ إذ معه ينتفي موضوع التعارض.

(1) متعلق ب «حمل»؛ يعني: أن الحمل على الاقتضائي يكون بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، و يجوز تعلقه ب «يوفق»؛ يعني: لو لم يوفق بين الدليلين بملاحظة ... إلخ.

ثم الوجه في الجمع بينهما بحمل أحدهما على الاقتضائي هو: أن المقتضي فيه أضعف من الآخر، فاختلاف المقتضي يكشف عن اختلاف الحكم. «فتفطن» حتى لا يشتبه عليك الأمر، و تجري أحكام التعارض على الروايتين الدالتين على الحكمين مطلقا- بناء على الامتناع- و ذلك لاختصاص معاملة التعارض بما إذا كان المناط في أحدهما، إذ لو كان المناط في كليهما يعامل معهما معاملة التزاحم؛ إلّا إذا كانتا حاكيتين عن الحكم الفعلي، و لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي.

و في «منتهى الدراية، ج 3، ص 47» ما هذا لفظه: «و يحتمل أن يكون قوله: «فتفطن» إشارة إلى: أن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بأظهرية أحدهما من الآخر، و أقوائية أحد المناطين لا توجب الأقوائية من حيث الظهور، لكنه بعيد؛ لأن مناط التوفيق العرفي ليس منحصرا بالأظهرية، بل يكفي في ذلك صلاحية كون أحدهما قرينة على التصرف في الآخر؛ لأظهرية، أو قرينة لفظية، أو عقلية؛ كمناسبة الحكم للموضوع، أو غيرها. و لو كان المناط الأظهرية فقط لكان ذو القرينة فيما إذا كان أظهر من القرينة؛ كقوله: «رأيت أسدا يرمي» مقدما على ظهور القرينة، و هو كما ترى خلاف ما جرت عليه سيرة أبناء

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست