responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 372

و التخيير، و إلّا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا؛ لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ (1) لملاحظة مرجحات الروايات أصلا (2)، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، كما يأتي الإشارة إليها.

نعم؛ (3) لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، لوقع بينهما التعارض، فلا بدّ


واقعين، و هما التزاحم و التعارض، و أن معالجة الأول في مرحلة الإثبات تكون بشي‌ء، و معالجة الثاني بشي‌ء آخر.

و أما الأمر التاسع: فهو متكفل بطريق إثبات كل من الواقعين، و أن إثباتهما بأي: شي‌ء يكون ليعالج بعلاجه.

قوله: «و إلّا فلا تعارض في البين» يعني: و إن لم يحرز أن المناط من قبيل الثاني؛ لاحتمال كونه من قبيل الأول- و هو وجود المناط في كلّ من الحكمين حتى في مورد الاجتماع، فلا تعارض بينهما؛ لاحتمال صدقهما معا، و عدم العلم الإجمالي بكذب أحدهما؛ لأن التعارض فرع العلم بكذب أحدهما.

قوله: «بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين» استدراك على عدم التعارض بتقريب:

أنه إذا لم يحرز من الخارج- كإجماع أو غيره- أن المورد من قبيل وجود المناط في كليهما أو أحدهما؛ فلا يعامل مع الدليلين معاملة التعارض، بل لا بدّ من الحكم بكونه من الأول و هو وجود المناط في كلا العنوانين.

و الوجه في ذلك: أن مقتضى حجية الروايتين معا: حكايتهما عن وجود المناط في كليهما؛ لكشف الحكمين اللذين هما مدلولا الروايتين المعتبرتين عن مناطين فيقع التزاحم بينهما لا محالة بناء على الامتناع، كما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 45».

(1) أي: حين احتمال وجود المناط في كلا المتعلقين؛ و ذلك لاختصاص أدلة مرجحات الروايات بباب التعارض، و عدم شمولها لباب التزاحم.

(2) يعني: لا المرجحات السندية و لا الدلالية، بل لا بدّ من إعمال مرجحات باب التزاحم الراجعة إلى الترجيح الملاكي؛ «كما يأتي الإشارة إليها» أي: إلى مرجحات المقتضيات في التنبيه الثاني من تنبيهات اجتماع الأمر و النهي.

(3) استدراك على ما ذكره من إعمال مرجحات التزاحم، و حاصله:- على ما في «منتهى الدراية، ج 3، ص 45»- أنه قد يعامل مع المتزاحمين معاملة التعارض، و هو فيما إذا كانت الروايتان ظاهرتين في الحكم الفعلي مطلقا حتى في حال الاجتماع؛ فإنه بناء

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست