يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السابق، إذ بدونه (1) لا تكاد تحصل الموافقة، و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه (2)، فلولا اغتسالها (3) في الليل- على القول بالاشتراط- لما صح الصوم في اليوم.
التوقف و المقدمية، فبناء على الملازمة يتصف اللاحق منها بالوجوب، كما يتصف المقارن و السابق.
(1) أي: بدون اللاحق لا تحصل الموافقة؛ فقوله: «إذ بدونه ...» إلخ تعليل لاتصاف الشرط المتأخر بالوجوب لوجود المناط فيه.
(2) أي: مراعى بإتيان الشرط؛ سواء كان سابقا أو لا حقا أو مقارنا.
(3) أي: فلولا اغتسال المستحاضة في الليل- الذي تقدم الصوم عليه في النهار على القول بالاشتراط بالغسل- لما صح الصوم في اليوم المنقضي المتقدم. فالغسل في الليلة الآتية من الشرط المتأخر، و بدونه يبطل الصوم؛ لعدم انطباق المأمور به على فاقد الشرط.
و قوله: «فلولا» متفرع على وجوب الشرط المتأخر.
و المتحصل من الجميع: أن شرائط المأمور بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع. أما شرائط التكليف و الوضع فهي خارجة عن محل النزاع.
و أما خروج شرائط التكليف: فلعدم تعقل ترشح الوجوب على شرائطه، لتأخره عنها.
و أما شرائط الوضع: فلعدم الوجوب أصلا حتى يقع النزاع في وجوب مقدماته.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث في أمور:
1- من تقسيمات المقدمة: تقسيمها إلى ما تكون متقدمة زمانا على ذيها، و ما تكون متأخرة عنه، و ما تكون مقارنة له، فمن أمثلة المتقدمة هو: العقد في الوصية، و الصرف، و السلم، بل غالب الأجزاء من كل عقد.
و من أمثلة المتأخرة: أغسال الليلة الآتية المعتبرة- عند بعض- في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق، و مثلها الإجازة المتأخرة في عقد الفضولي بناء على الكشف.
ثم إنه ربما يستشكل في المقدمة المتأخرة بتقريب: أن المقدمة من أجزاء العلة، فلا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول، و على هذا، فكيف تتصور مقدمية الأمر المتأخر؟
بل يرد الإشكال في الشرط و المقتضي المتقدمين زمانا المتصرمين حين الأثر أيضا؛ كالعقد في الوصية، بل غالب الأجزاء في كل عقد.