الاحتمال الأول: أن يكون مجمع الأمر و النهي فاقدا للملاكين.
الاحتمال الثاني: أن يكون واجدا لأحد الملاكين، و ذلك الملاك الواحد: إما ملاك للأمر، أو للنهي، أو غير معلوم تفصيلا؛ بل يعلم إجمالا بأنه ملاك للأمر أو النهي.
الاحتمال الثالث: أن يكون واجدا للملاكين، و هذا على قسمين:
أحدهما: أن يكون المجمع واجدا للملاكين مطلقا، يعني: حتى في مورد التصادق و الاجتماع.
و ثانيهما: أن لا يكون واجدا لهما كذلك؛ بأن لم يكن للمتعلقين ملاك حتى في مورد الاجتماع؛ بأن كان الملاك قاصرا، إنما يشمل مورد الافتراق.
إذا عرفت هذه الاحتمالات فاعلم: أن الاحتمال الأول: لا يكون موردا للتعارض و لا للتزاحم، فيكون محكوما بحكم ثالث.
و الاحتمال الثاني: محكوم بالوجوب أو التحريم فيما إذا علم ذلك الملاك الواحد تفصيلا بأنه ملاك للأمر أو للنهي، و مورد للتعارض فيما إذا لم يعلم ذلك الملاك تفصيلا؛ بل علم إجمالا بأنه ملاك للأمر أو النهي؛ و لازم ذلك هو العلم بكذب أحدهما.
و الاحتمال الثالث: مورد للتزاحم إذا كان المجمع موردا للملاكين حتى في مورد الاجتماع، و لا يكون من هذا الباب إذا لم يكن للمتعلقين ملاك؛ حتى في مورد الاجتماع، بل لهما ملاك في مورد الافتراق.
و الحاصل: أنه لو كان للحكمين المجتمعين الملاك- و هو: المصلحة في الأمر؛ و المفسدة في النهي؛ بأن لم يكن فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة، و بين سائر الصلوات؛ و كذا لم يكن فرق بين هذا الغصب أعني: التصرف في مال الغير بغير إذنه حال الصلاة، و بين سائر أفراده- كان هذا من باب التزاحم، و اجتماع الأمر و النهي.
غاية الأمر: كان التزاحم بين المقتضيين على القول بالامتناع و الترجيح هنا بالأهمية، فيؤخذ بما هو أقوى ملاكا و مناطا- و إن كان دليله أضعف سندا و دلالة- و لا يؤخذ بما هو أضعف مناطا- و إن كان دليله أقوى سندا و دلالة- و مع تساويهما مناطا و ملاكا يحكم بحكم ثالث من استحباب أو كراهة أو إباحة هذا بخلاف باب التعارض؛ حيث لا يعتبر فيه ثبوت المناط؛ بل يعتبر فيه العلم بكذب أحد الدليلين، و يرجع فيه إلى المرجحات السّندية و الدلالية، أو الاخبار العلاجية. و التفصيل في باب التعارض.