responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 368

لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين؛ و إلّا لما كان يجدي أصلا؛ حتى على القول بالطبائع، كما لا يخفى؛ لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين؛ كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة، فيكون مأمورا به، و فردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين؛ لكونه مصداقا للطبيعتين، فلا تغفل.

الثامن (1): أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع؛ إلّا إذا كان في كل واحد من‌


القول بتعلق الأحكام بالطبيعة؛ لأن وجود كلّ من الطبيعتين عين وجود الأخرى، فيلزم اجتماع الأمر و النهي في واحد و هو محال.

فحاصل البحث: أنه إن كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لكان مجديا على كلا القولين. و إن لم يكن تعدد الوجه مجديا لما كان مجديا؛ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.

2- رأي المصنف «(قدس سره)»:

هو: أن النزاع في مسألة الاجتماع لا يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.

و كذلك لا يبتني القول بالجواز على تعلق الأحكام بالطبائع، و القول بالامتناع على تعلقها بالأفراد. بل يمكن النزاع على كلا القولين.

في اعتبار وجود المناطين في المجمع حتى تكون مسألة الاجتماع من صغريات باب التزاحم على القول بالامتناع‌

(1) الغرض من عقد هذا الأمر الثامن هو: بيان أمرين:

الأمر الأول: أنه يعتبر في باب الاجتماع أن يكون مناط كل من الأمر و النهي موجودا في المجمع؛ كي يكون على الجواز محكوما بكلا الحكمين، و على الامتناع مندرجا في باب التزاحم بين المقتضيين كما ستعرف.

الأمر الثاني: بيان الفرق بين مسألة الأمر و النهي التي هي من صغريات باب التزاحم على الامتناع، و بين باب التعارض أي: الفرق بين التزاحم و التعارض.

و توضيح ذلك يتوقف على:

أن يقع الكلام تارة: في مقام الثبوت، و أخرى: في مقام الإثبات.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست