responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 367

و إن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لما كان مجديا أصلا؛ حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع؛ لاتحاد الطبيعتين خارجا، فيلزم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد- و هو: اجتماع الضدين- إذ الطبيعتان و إن تعددتا ذهنا و لكنهما متحدتان خارجا.

فالمتحصل: أنه إن كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق لكان مجديا؛ بلا فرق بين تعلق الأحكام بالطبائع، و بين تعلقها بالأفراد؛ إذ كما أن وحدة الوجود لا تضر بتعدد الطبيعة- بناء على القول بتعلقها بالطبائع- فكذلك لا تضر بتعدد الفرد على القول بتعلقها بالأفراد، فما يقع في الخارج من خصوصيات الصلاة في الدار المغصوبة يكون فردا للصلاة، و فردا للغصب، فهو مأمور به بالاعتبار الأول، و منهي عنه بالاعتبار الثاني.

و إن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق؛ لما كان مجديا حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، كما عرفت. فلا فرق بينهما إلّا في دخول الخصوصيات في المطلوب على القول بتعلقها بالأفراد، و خروجها عن حيّز الطلب على القول بتعلقها بالطبائع.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»

1- يتلخص البحث في التوهمين، و الجواب عنهما بما يلي:

فقد يتوهم: أنه لا نزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، و إنما يبتني النزاع على الالتزام بتعلقها بالطبائع، كما يتوهم: بأن القول بالجواز يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، و القول بالامتناع يبتني على القول بتعلقها بالأفراد.

و منشأ كلا التوهمين: أن الفرد عبارة عن الوجود الشخصي، و من الواضح: أن تعلق الحكمين بواحد شخصي محال؛ لأنه من اجتماع الضدين.

و قد أجاب المصنف عن كلا التوهمين بجواب واحد و حاصله: أن أساس النزاع على أنّ تعدد الوجه يكفي في رفع الغائلة أو لا؟.

فمع الالتزام بكفايته، و أنه يستلزم تعدد المعنون؛ يجوز الاجتماع؛ لأن متعلق الحكم و إن كان هو الفرد؛ إلّا إنه حيث كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين؛ أحدهما: متعلق الأمر، و الآخر: متعلق النهي، فلا يلزم اجتماع الضدين على كلا القولين.

و مع الالتزام بعدم كفايته، و أنه لا يستلزم تعدد المعنون، فالاجتماع محال حتى على‌

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست