responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 366

ذاتا عليه؛ و إن اتحد وجودا، و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا، و كونه (1) فردا واحدا.

و أنت خبير بفساد كلا التوهمين؛ فإن (2) تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد (3) لكان يجدي و لو على القول بالأفراد، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين (4) يكون فردا لكلّ من الطبيعتين، فيكون مجمعا


(1) أي: لكون متعلق الأمر و النهي فردا واحدا يمتنع اجتماع حكمين متضادين فيه، فيكون قوله: «و كونه» عطفا على قوله: «لاتحاد».

(2) هذا من المصنف تقريب لفساد التوهمين.

(3) أي: الفرق بين الإيجاد و الوجود إنما هو بالاعتبار، بمعنى: أن الوجود ملحوظ في نفسه، و الإيجاد ملحوظ بالنسبة إلى موجده.

(4) مثل جهة الصلاتية وجهة الغصبية في الموجود الخارجي، و بهما يكون فردا لكل من الطبيعتين؛ طبيعة الصلاة المأمور بها، و طبيعة الغصب المنهي عنها، فيكون الموجود الخارجي «مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد»، و حينئذ يمكن النزاع حتى على القول بتعلق الأوامر و النواهي بالأفراد، فلا يتم التوهم الأول؛ إذ تعلق الأمر بفرد، و تعلق النهي بفرد آخر، غاية الأمر: أن هذين الفردين اتحدا في الوجود.

و لا يقال: كيف يمكن أن يكون وجود واحد مجمعا لفردين، فإن اللازم أن يكون لكل فرد مستقل منحاز عن الآخر؟

فإنه يقال: إنه لا فرق بين اتحاد الطبيعتين و بين اتحاد الفردين، «فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين»؛ بأن يكون وجود واحد مجمعا لطبيعتين؛ «كذلك لا يضر» وحدة الوجود «بكون المجمع اثنين»؛ أي: فردين؛ بأن يكون وجود واحد مجمعا لفردين «بما هو» أي: مجمعيته لفردين بسبب أنه «مصداق و فرد لكل من الطبيعتين»، و ذلك لما هو المعروف من: أن حكم الأمثال فيما يجوز و لا يجوز واحد.

أما وجه عدم الفرق بين اتحاد الطبيعتين، و بين اتحاد الفردين: فلأن العقل لا يرى تفاوتا بين كون المطلوب بالفعل و الترك هو الوجود السعي- أعني: الطبيعة- بحيث كانت الخصوصيات من لوازم المطلوب، و بين كون المطلوب هو الوجود الخاص- أعني الفرد- بحيث كانت الخصوصيات داخلة في المطلوب؛ إذ الموضوع للحكمين على كل تقدير ليس إلّا الوجود المجمع.

قوله: «و إلّا ...» إلخ، معطوف على قوله: «و إن كان يجدي ...» إلخ فمعنى العبارة:

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست