responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 365

بالأفراد؛ لكون المتعلق حينئذ شخصا جزئيا حقيقيا، و من المعلوم: امتناع تحمله لحكمين متضادين، فلا محيص حينئذ عن القول بالامتناع.

و الفرق بين التوهمين: أنه على التوهم الأول: يمكن القول بالامتناع مع القول بتعلق الأحكام بالطبائع أيضا، و على التوهم الثاني: لا يمكن ذلك؛ بل لا بدّ من الذهاب إلى الجواز على القول بتعلقها بالطبائع، فالقول بالامتناع في التوهم الثاني مبنيّ على تعلق الأحكام بالأفراد. و في التوهم الأول غير مبنيّ عليه؛ بل يمكن حتى على القول بتعلقها بالطبائع أيضا.

و الجامع بينهما هو: الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد. و قد أجاب المصنف عن كلا التوهمين بجواب واحد، و هو ما أشار إليه بقوله: «و أنت خبير بفساد كلا التوهمين»، و حاصله: أن أساس النزاع- في مسألة الاجتماع- إنما هو على أن تعدد الوجه هل يكفي في رفع الغائلة أم لا؟ بمعنى: أن تعدد الوجه، إن كان مجديا في تعدد المتعلق؛ بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجودي؛ فذلك مجد حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؛ لكون الموجود الخارجي الموجه بوجهين مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، و مصداقا لطبيعتين؛ إحداهما: متعلق الأمر، و الأخرى: متعلق النهي، فلا يلزم اجتماع الضدين من اجتماع الأمر و النهي؛ بلا فرق بين تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد.

و أما إن لم يكن تعدد الوجه مجديا في تعدد المتعلق: فالاجتماع محال حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع؛ لأن وجود كلّ من الطبيعتين عين وجود الأخرى، فيلزم المحال و هو اجتماع الضدين في واحد.

و كيف كان؛ فلا فرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد من حيث امتناع الاجتماع و جوازه، إذ مع الالتزام بكفاية تعدد العنوان، و أنه يستلزم تعدد المعنون:

فالاجتماع جائز و ممكن على كلا القولين.

و مع الالتزام بعدم كفايته، و أنه لا يستلزم تعدد المعنون؛ فالاجتماع محال على كلا القولين.

يعني: و يتوهم أخرى: ب «أن القول بالجواز مبنيّ على القول» بتعلق الأحكام «بالطبائع؛ لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا عليه» أي: على القول بتعلقها بالطبائع.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست