و بالجملة: لا وجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، و عدم لزوم التكليف بالمحال، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. فافهم و اغتنم.
السابع: أنه ربما يتوهم تارة: أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى؛ ضرورة:
لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي، و لو كان ذا وجهين على هذا القول.
و أخرى: (1) أن القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع؛ لتعدد متعلق الأمر و النهي
4- رأي المصنف «(قدس سره)»:
1- عموم محل النزاع و جريانه في جميع أقسام الواجب و الحرام؛ حتى في الواجب و الحرام التخييريين.
2- عدم اعتبار قيد المندوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، و اعتبارها في مقام الامتثال لئلا يلزم التكليف بالمحال.
في توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
(1) الغرض من عقد هذا الأمر السابع هو: دفع توهمين:
التوهم الأول: ما أشار إليه بقوله: «إنه ربما يتوهم تارة: أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع»؛ بتقريب: أن الخلاف في الجواز و الامتناع مبنيّ على تعلق الأحكام بالطبائع؛ إذ عليه تكون طبيعة الصلاة المتعلقة للأمر غير طبيعة الغصب المتعلقة للنهي، فيكون هناك مجال للنزاع؛ لأن القائل بالجواز يرى تعدد المتعلق ماهية و إن اتحد وجودا، فلا مانع من اجتماع الحكمين؛ لكون المتعلق عبارة عن طبيعتين متغايرتين ماهية.
و القائل بالامتناع يرى اتحاد المتعلق وجودا و ماهية، و الواحد لا يتحمل حكمين متضادين. هذا على القول بتعلق الأحكام بالطبائع.
و أما على القول بتعلقها بالأفراد: فلا يكاد يصح أن ينازع في الجواز و الامتناع، بل لا محيص عن القول بالامتناع بلا خلاف أصلا؛ ضرورة: استحالة اجتماع حكمين، و تعلقهما بواحد شخصي؛ لأنه مستلزم لاجتماع الضدين في موضوع واحد.
التوهم الثاني: ما أشار إليه بقوله: «و أخرى: أن القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع»؛ بتقريب: أن جواز الاجتماع مبنيّ على القول بتعلق الأحكام بالطبائع؛ لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا و إن اتحد وجودا. و عدم جواز الاجتماع مبنيّ على تعلق الأحكام