responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 363

غيريين أو مختلفين، أو كانا عينيين أو كفائيين أو مختلفين، أو كانا تعيينيين أو تخييريين، أو كانا تعبديين أو توصليين أو مختلفين.

و توهم صاحب الفصول لاختصاص النزاع بالوجوب و الحرمة النفسيين التعيينيين العينيين للانصراف أو الإطلاق؛ غير خال عن الاعتساف؛ لبطلان الانصراف و الإطلاق.

أما بطلان الانصراف: فلأنه إما لغلبة الوجود، أو لكثرة الاستعمال و كلاهما باطل؛ لعدم غلبة الوجود أولا، و عدم كونها موجبة للانصراف ثانيا.

و أما كثرة الاستعمال: فعلى فرض تسليمها لا تنفع في خصوص المقام؛ لقيام القرينة العقلية على الخلاف، و هي عموم الملاك، و تضاد مطلق الوجوب و الحرمة.

و أما الإطلاق: فلأن مقتضاه بمقدمات الحكمة و إن كان ذلك؛ إلّا إن مقدمات الحكمة غير جارية في المقام؛ لوجود البيان على العموم؛ و هي القرينة العقلية على تنافي الوجوب و الحرمة بجميع أقسامهما، و مع هذه القرينة لا ينعقد الإطلاق المقتضي لإرادة النفسية و أختيها في المقام.

2- جريان النزاع في الوجوب و الحرمة التخييريين؛ مثل وجوب الصلاة و الصوم تخييرا، و حرمة التصرف في الدار المغصوبة، و المجالسة مع الأغيار تخييرا.

فإذا صلى المكلف في الدار المغصوبة، فقد جمع الواجب التخييري و الحرام التخييري، فيجري النزاع في جواز اجتماع الأمر و النهي في الواحد ذي العنوانين، و امتناعه في هذا المقام أيضا، فتجي‌ء أدلة المجوّزين و المانعين في هذا المورد كمورد اجتماع الوجوب و الحرمة التعيينيين؛ إذ لا وجه لاختصاص النزاع بالوجوب و الحرمة التعينيين.

3- دفع توهم اعتبار المندوحة في مقام الامتثال في مسألة اجتماع الأمر و النهي، إذ مع عدمها لا بدّ من القول بالامتناع بلا خلاف أصلا؛ لئلا يلزم التكليف بالمحال.

و حاصل الدفع: أن اعتبارها إنما هو في مقام الامتثال، و هو خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو: مقام الجعل لا مقام الامتثال؛ بمعنى: أنه هل يمتنع تعلق حكمين متضادين في نفسهما في شي‌ء واحد ذي وجهين؛ لعدم تعدد الوجه موجبا لتعدد المتعلق أم يمكن ذلك، لكون تعدد الوجه موجبا لتعدد المتعلق؟ فعلى الأول يلزم التكليف المحال.

فالمهم في المقام هو: بيان أنه هل يلزم المحال؛ و هو اجتماع الحكمين المتضادين في شي‌ء واحد أم لا؟ و من الواضح: أن هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة و عدم وجودها.

نام کتاب : دروس في الكفاية نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست