نعم؛ (1) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.
المحال، و هو اجتماع الحكمين المتضادين» يعني: و التحقيق عدم اعتبار المندوحة في نزاع جواز الاجتماع و عدمه؛ من ناحية اجتماع الضدين، و لزوم التكليف المحال.
(1) أي: بعد أن نفى اعتبار المندوحة من الجهة الثانية أعني: عدم جواز الاجتماع من جهة لزوم التكليف المحال؛ أثبت اعتبارها من الجهة الأولى و هي: عدم جواز الاجتماع من جهة لزوم التكليف بالمحال في مقام الامتثال.
فقوله: «نعم؛ لا بدّ من اعتبارها» استدراك على قوله: «و لكن التحقيق مع ذلك: عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع».
و حاصله: أنه لا بدّ من اعتبار المندوحة في مقام الامتثال «في الحكم بالجواز فعلا»؛ لكون تعدد الجهة مجديا في اجتماع الأمر و النهي، و مانعا عن لزوم التكليف المحال إذ لو لا المندوحة لزم التكليف بالمحال، و هو غير جائز عند من يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا؛ كالعدلية. و أمّا عند من لا يراه محالا فلا تعتبر المندوحة أيضا.
و كيف كان؛ فلا وجه لاعتبار المندوحة إلّا لأجل عدم لزوم التكليف بالمحال، و لا دخل لاعتبارها بما هو المحذور في المقام من لزوم التكليف المحال، فالمندوحة رافعة للزوم التكليف بالمحال الذي جوّزه بعض كالأشاعرة، لا التكليف المحال الذي لم يجوّزه أحد و هو مورد البحث في المقام.
قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى الفرق بين التكليف المحال، و بين التكليف بالمحال؛ فإن الأول: ناش عن التضاد بين التكليفين. و الثاني: ناش من التضاد بين المتعلقين هذا أولا.
و ثانيا: أن محالية نفس التكليف لأجل وحدة المتعلق، و محالية المكلف به لأجل عجز المكلف عن إتيان المكلف به في الخارج، ففي الضدين المتزاحمين؛ كإنقاذ الغريقين يكون المكلف به محالا، فيلزم التكليف بالمحال؛ و أما نفس التكليف فليس بمحال؛ فلا يلزم التكليف المحال.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)»
يتلخص البحث في أمور:
1- عموم ملاك النزاع لجميع أقسام الإيجاب و التحريم في مسألة اجتماع الأمر و النهي، و الملاك عبارة عن التضاد بين مطلق الوجوب و الحرمة، سواء كانا نفسيين أو